Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطهارة ) chevron_rightHadith #304 chevron_right


304 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ؟ قال : " إنما حرم أكلها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري. وروي عن ميمونة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يطهرها الماء والقرظ ". صفحة رقم 99 قال الإمام رضي الله عنه : اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم رضي الله عنهم أن كل حيوان يؤكل لحمه ، فإذا مات يطهر جلده بالدباغ ، إلا شيئا يحكى عن أحمد أنه كان يقول : لا يطهر ، لما روي عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل وفاته بشهرين " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " فكان يقول : هذا الحديث صار ناسخا لما سواه ، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده ، فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ لهم. وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ ، قال النضر بن شميل : يسمى إهابا ما لم يدبغ. فأما ما لا يؤكل لحمه ، فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول ، يروى ذلك عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وهو قول الأوزاعي ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأبي ثور ، لما روي عن أبي المليح أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى علن جلود السباع ". صفحة رقم 100 وعن أبي ريحانة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى عن ركوب النمور ". وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ ، إلا جلد الكلب والخنزير ، وهو قول علي وابن مسعود ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ ، وهؤلاء حملوا النهي في حديث أبي المليح على ما قبل الدباغ ، وكذلك حديث أبي ريحانة ، لوأن جلد النمر إنما يركب لشعره ، والشعر لا يقبل الدباغ ، أو إنما نهي عنه ، لما فيه من الزينة والخيلاء.

شرح السنة للبغوي · Hadith 304

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books