Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1854

1854 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار. عن عبد الله بن عباس أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله [ ] يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) وذلك في حجة الوداع. هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. صفحة رقم 26 وفي هذا الحديث دليل على أن الحج من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ، والأمة مجمعون عليه ، لقوله سبحانه وتعالى ( ولله على الناس حج البيت ). والحج فرض العمر لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر ، فيلزم بالنذر ، روي عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ) فقام الأقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : ( لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فتطوع ) وفي الحديث دليل على انه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزاً عن أدائه بنفسه ، بأن كان ميتاً أو حياً به علة لا يرجى زوالها من زمانة أو كبر لا يستطيع معه الحج ، وهو قول ابن المبارك ، والشافعي ، وذهب مالك والثوري ، وأحمد ، وإسحاق إلى انه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز ، ويجوز عن الميت ، وقال مالك : إنما صفحة رقم 27 يحج عن الميت إذا أوصى به ، وإذا أوصى يقضى من الثلث ، وقال النخعي ، وابن أبي ذئب : لا يحج أحد عن أحد ، ويروى عن النخعي مثل قول مالك. وفيه دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج ، لأنها قالت : إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً. تريد أسلم وهو شيخ كبير ، وهو قول الشافعي قال : إذا كان للزمن مال يستأجر به من حج عنه ، أو لم يكن له مال ، وبذل له بعض أولاده الطاعة للحج عنه ، لزمه فرض الحج ، لأن المرأة أخبرت بوجوب الحج على أبيها ووجوبه يكون بأحد الأمور الثلاثة إما بالمال ، أو بقوة البدن ، أو ببذل طاعة من ذي قوة ، فعجزه بالبدن كان ظاهراً ، ولم يجر للمال ذكر ، إنما جرى ذكر طاعتها ، وبذلها نفسها ، دل على أن الوجوب تعلق بها ، وحصل بها الاستطاعة كما يقال في عرف اللسان : فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في بنائها ، أو يقدر على مال ينفق فيه ، كما لو قدر عليه بنفسه. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب الحج على الزمن ابتداء ، وعند مالك إذا زمن بعد الوجوب يسقط ، وعند أبي حنيفة لا يسقط ، والحديث حجة لمن ذهب إلى الوجوب. وفي دليل على أن حج المرأة عن الرجل يجوز ، وزعم بعض أهل العلم انه لا يجوز ، لأن المرأة تلبس في الإحرام مالا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله. صفحة رقم 28 وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر ).

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1854

شرح السنة للبغوي #1855

1855 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير. عن ابن عباس أتى رجل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ) قال : نعم ؛ قال : ( فاقض الله فهو أحق بالقضاء ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 29 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج ، أو كفارة ، أو نذر صدقة ، أو زكاة ، أنه يجب قضاؤها من راس ماله مقدماً على الوصايا والميراث ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، كما يقضى عنه ديون العباد ، وهو قول عطاء ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : لا يقضى إلا بوصية ، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدماً على الوصايا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبِي بِشْرٍ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1855

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book