Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1836

1836 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اعتكف أدنى إلي رأسه ، فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك هكذا عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة ، وأخرجاه عن قتيبة عن ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة ، وكذلك رواه غير واحد عن مالك وهو الأصح. صفحة رقم 398 وفي الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج عن اعتكافه ، ومن حلف لا يخرج من دار ، فلا يحنث بإخراج الرأس. وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس ، وترجيل الشعر ، وفي معناه حلق الرأس ، وتقليم الظفر ، وتنظيف البدن من الشعث والدرن. وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول ، ولا يفسد به اعتكافه ، وهو إجماع. ولو خرج لأكل أو شرب ، فسد اعتكافه. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك ، فقال قوم : له الخروج للجمعة ، وعيادة المريض ، وشهود الجنازة ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وهو قول سعيد بن جبير والحسن ، والنخعي. وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ، ولا لصلاة جنازة ، فإن خرج ، فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة ، فسأل عن المريض مارا ، أو أكل ، فلا يبطل اعتكافه ، قالت عائشة : السنة على صفحة رقم 399 المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه.

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَنَسٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1836

شرح السنة للبغوي #1837

1837 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري صفحة رقم 400 عن عروة وعمرة أن عائشة قالت : إني كنت لآتي البيت وفيه المريض ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة ، وإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ، فأرجله وهو معتكف ، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. وروي عن عائشة قالت : كان ( صلى الله عليه وسلم ) يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو ، فلا يعرج يسأل عنه وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وبه قال الأوزاعي والثوري ، وابن المبارك ، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها ، جاز له أن يخرج له عند بعضهم ، وبه قال الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط ، وبه قال مالك. صفحة رقم 401 أما الخروج للجمعة ، فواجب عليه ، لا يجوز له تركه. واختلفوا في بطلان اعتكافه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، كما لو خرج لقضاء الحاجة. وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك والشافعي ، وإسحاق وأبي ثور قالوا : إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع ، لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ، وفيه قطع لاعتكافه ، فإن كان أقل من ذلك ، أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه ، اعتكف في أي مسجد شاء. وليس للمعتكف أن يقبل ، ولا بأس أن يعقد النكاح ، أو يتطيب ولو جامع المعتكف ، فسد اعتكافه ، أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه ، وإن أنزل ، كما لا يفسد به الحج وهو قول عطاء ، وأظهر قولي الشافعي ، وقال قوم : يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وقيل : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل ، فلا يبطل كالصوم. ولو حاضت المعتكفة ، خرجت ، فإذا طهرت رجعت أية ساعة كانت من غير تأخير ، وبنت على ما مضى من اعتكافها

عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ ← الزهري صفحة رقم ← يونس، ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1837

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book