Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1750

1750 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها كانت تقول : إن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليقبل بعض نسائه وهو صائم ، ثم يضحك. هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك ، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة. قولها : وكان أملككم لإربه. يروى على وجهين الإرب مكسورة صفحة رقم 277 الألف ، والأرب مفتوحة الألف والراء ، وكلاهما معناه : وطر النفس وحاجتها ، يقال : لفلان عندي ارب وأرب ، وإربة ، ومأربة ، أي : بغية وحاجة ، ومعناه : أنه كان غالبا لهواه. والإرب أيضا : العضو. واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم ، فرخص فيها عمر بن الخطاب ، وأبو هريرة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وإليه ذهب عطاء والشعبي والحسن. وقال الشافعي : لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته ، وكذلك قال أحمد وإسحاق ، وقال الثوري : لا يفطره ، والتنزه أحب إلي. وقال ابن عباس : يكره ذلك للشاب ، ويرخص فيه للشيخ ، وإليه ذهب مالك ، وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق ، نهى عنها ابن عمر. صفحة رقم 278 وروي عن ابن مسعود أنه قال : من فعل ذلك قضى يوما مكانه. ومثله عن ابن المسيب. وقال بعضهم : تنقص الأجر ولا تفطره. والمباشرة أشد من القبلة. قال رحمه الله : وإذا أنزل بقبلة ، أو مباشرة ، فسد صومه بالاتفاق. وروي عن مصدع أبي يحيى ، عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1750

شرح السنة للبغوي #1751

1751 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ابن قيس ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنهما قالتا : إن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ، ثم يصوم ذلك اليوم. وبهذا الإسناد عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا : إن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ، كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن. صفحة رقم 280 وهذا قول عامة أهل العلم قالوا : من أصبح جنبا ، اغتسل وأتم صومه ، وحكي عن بعض التابعين أنه يقضي ذلك اليوم. وعن إبراهيم النخعي قال : يجزئه التطوع ، ويقضي الفريضة. وكان أبو هريرة يروي " من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم " فبعث صفحة رقم 281 مروان إليه ، فقال : أخبرنيه الفضل بن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والأول أصح. وقد قيل في حديث أبي هريرة : إنه منسوخ ، وكان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار ، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول ، ولم يعلم بالنسخ ، فلما سمع حديث عائشة وأم سلمة ، صار إليه. روي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم. وتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له.

عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← عبد ربه بن سعيد ابن قيس ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1751

شرح السنة للبغوي #1752

1752 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار ، المعنى واحد ، واللفظ لفظ أبي عمار ، قال : أخبرنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : أتاه رجل ، فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : اجلس ، فجلس ، فأتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعرق فيه تمر - والعرق : المكتل الضخم - قال : فتصدق به قال : ما بين لابتيها أحد أفقر منا ، قال : فضحك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى بدت أنيابه ، قال خذه فأطعمه أهلك ". صفحة رقم 283 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وأبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، كلهم عن سفيان بن عيينة. وروى هشام بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة هذا الحديث ، وقال : " فأتي بعرق قدر خمسة عشر صاعا " وقال فيه : " كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما ، واستغفر الله ". والعرق فسره بالمكتل ، وأصله السفيفة تنسج من الخوص قبل أن يتخذ منها الزبل ، فسمي الزبيل والمكتل عرقا بذلك ، لأنه بصير إليه ، وكذلك كل شيء مضفور ، فهو عرق بفتح الراء. صفحة رقم 284 قال رحمه الله : أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه ، وعليه القضاء ، ويعزر على سوء صنيعه. والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر بتعزير الأعرابي ، وذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع على ما ورد في الحديث ، وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا : لا كفارة عليه ، ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم. صفحة رقم 285 وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، هذا قول أكثر العلماء ، وقال مالك كفارة الجماع مخيرة ، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام. وفيه دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين لا يجوز أقل منه ، ولا يجب أكثر ، لأن خمسة عشر صاعا إذا قسمت بين ستين مسكينا يخص كل واحد منهم مد ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد. وكذلك في جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها لكل مسكين مدان للحديث فيه. صفحة رقم 286 وقال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي : يجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع من جميع الكفارات ، وقال بعضهم من القمح : نصف صاع ، ومن غيره من الحبوب صاع ، وقد روي في خبر سلمة بن صخر في كفارة الظهار ، وروي عن سليمان بن يسار أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لسلمة " : أطعم عنك ستين مسكينا وسقا من تمر ، والوسق يكون ستين صاعا فيكون لكل مسكين صاع. قال محمد بن إسماعيل : حديث سليمان بن يسار مرسل ، لأنه لم يدرك سلمة بن صخر. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الظهار ، وقال في العرق : هو مكتل يسع خمسة عشر صاعا. وروى محمد بن إسحاق بن يسار أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعا. وروي عن أوس بن الصامت في كفارة الظهار ، وفسر العرق فيه بستين صاعا. فخرج من اختلاف الروايات أن العرق يختلف في السعة والضيق فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر ، فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة في كفارة المجامع ، لأنه لا معارض له ، وقد وقع التعارض في روايات الظهار ، ولأن حديث أبي هريرة أجود إسنادا وأحسن اتصالا غير أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاعا أو نصف صاع ، ولا يقتصر على المد ، لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به رسول صفحة رقم 287 الله ( صلى الله عليه وسلم ) المقدر بخمسة عشر قاصرا عن مبلغ الواجب عليه ، فأمر النبي [ ] أن يتصدق بذلك القدر ، ويكون الباقي دينا عليه إلى أن يجده. وقوله : " كل أنت وأهل بيتك " اختلفوا في تأويله ، حكي عن الزهري أنه قال : كان هذا خاصا لذلك الرجل ، فأما اليوم ، فمن فعله يجب عليه التكفير. وذهب قوم إلى أنه منسوخ ، ولا دليل على واحد من هذين القولين ، وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الشافعي : وهو أن هذا رجل وجبت عليه الكفارة ، فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة ، ولم يطق الصوم ، ولم يجد ما يطعم ، فأمر له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بطعام ليتصدق به ، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه ، فلم ير له أن يتصدق على غيره ، ويترك نفسه وعياله ، فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله ، وسقطت عنه الكفارة في الوقت ، وصارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يمهل إلى اليسار. قال رحمه الله : وفيه دليل على أن العبرة في الكفارات بحالة الأداء وهو قول أكثر العلماء ، وأظهر قولي الشافعي ، لأن الرجل حالة ارتكاب المحظور لم يكن له شيء ، فلما تصدق عليه ، أمره بأن يكفر ، فلما ذكر حاجته ، أخرها عليه إلى الوجد. قال رحمه الله : فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب ، فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم ، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه ، فله أن يكفر بالإطعام ، وإن كان عادما للرقبة يوم الوجوب ، عاجزا عن الصوم ، صفحة رقم 288 فقبل أن يطعم ، قدر على الرقبة ، فعليه التكفير بالإعتاق ، وإن قدر على الصوم يجب عليه أن يصوم ، وإن لم يكن قادرا على شيء منها ، فيأتي بأسرع ما يقدر عليه. وفي بعض الروايات في هذا الحديث الرجل لما قال : " ما بين لابتيها أحوج منا " قال : " فأطعمه أهلك " فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة. وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزمه نفقته من أقاربه ، فأما من يلزمه نفقتهم عند العدم كالوالدين والمولودين ، فلا يجوز وضع طعام الكفارة فيهم. واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان : هل يلزمها الكفارة ؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها ، لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل ، والمشهور من قول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة ، وهي على الرجل دونها ، وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال : إن كانت الكفارة بالصوم ، كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين ، واحتجوا بأن الرجل سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن فعل جرى بينه وبين زوجته ، ولم يوجب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلا كفارة واحدة. قال الخطابي : وهذا غير لازم وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها ، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر ، أو تكون مستكرهة ، أو ناهية لصومها أو نحو ذلك من الأمور. قال رحمه الله : فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر بالجماع. وقوله : " صم يوما واستغفر الله " فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم صفحة رقم 289 لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة ، وهو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعي ، فإنه قال : إن كفر بالصوم ، دخل فيه صوم القضاء ، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام ، فعليه قضاء يوم الجماع. ولو أفطر يوما من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمدا ، اختلفوا في وجوب الكفارة عليه ، فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه ، كما لو أفطر بالجماع ، وهو قول مالك والثوري ، وابن المبارك وإسحاق ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقالوا : لو ابتلع حصاة ، أو نواة لا كفارة عليه. وذهب قوم إلى أنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع ، وهو قول الشافعي وأحمد ، وروي أن عمر أتي برجل قد أفطر في رمضان ، فلما رفع إليه عثر ، فقال : على وجهك ، ويحك وصبياننا صيام ، فضربه ، وسيره إلى الشام ، وكان إذا غضب على أحد سيره إلى الشام.

شرح السنة للبغوي #1753

1753 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن صفحة رقم 290 ابن مهدي قالا : نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، حدثني أبي المطوس ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض ، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه ". قال محمد بن إسماعيل : أبو المطوس : اسمه يزيد بن المطوس ، لا أعرف له غير هذا الحديث. قال رحمه الله ، هذا على طريق الإنذار والإعلام بما لحقه من الإثم وفاته من الأجر ، فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه. ولو شرع في صوم قضاء ، أو كفارة ، فأفطر بجماع أو غيره ، فلا كفارة عليه عند أهل العلم ، إنما الكفارة في إفساد صوم شهر رمضان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← أَبِي الْمُطَوِّسِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← سُفْيَانَ، ← عبد الرحمن صفحة رقم ابن مهدي ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← بُنْدَارٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1753

شرح السنة للبغوي #1754

1754 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبدان ، نا يزيد بن زريع ، نا هشام ، نا ابن سيرين عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا نسي ، فأكل وشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام القردوسي. قال الخطابي : معناه أن النسيان ضرورة ، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ، وهو غير مؤاخذ بها. صفحة رقم 292 قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك ، فإنهما أوجبا عليه القضاء فأما إذا جامع ناسيا ، فاختلفوا فيه ، فقال قوم : لا يجب عليه القضاء ، وهو قول مجاهد والحسن ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، كما لو أكل ناسيا. وقال قوم : عليه القضاء ، وهو قول عطاء ، وبه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد ، وقال أحمد : عليه القضاء والكفارة ، وعامة أهل العلم على أن لا كفارة على غير عامد. ومن نظر ، فأمنى ، لا يفسد صومه ، قاله جابر بن زيد وهو قول عامة العلماء.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← عَبْدَانُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1754

شرح السنة للبغوي #1755

1755 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن حجر ، أنا عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : من ذرعه القيء ، فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض. صفحة رقم 294 أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الصفار ، نا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء ، أنا الحسين ابن محمد الحراني ، نا محمد بن الحارث ، نا عيسى بن يونس ، بهذا الإسناد ، وقال : " من ذرعه القيء ، وهو صائم ، فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس ، قال محمد بن إسماعيل : لا أراه محفوظا. وروي عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قاء فأفطر ، قال ثوبان : صدق أنا صببت له وضوءه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1755

شرح السنة للبغوي #1756

1756 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا عيسى ، نا محمد بن عبيد المحاربي ، نا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 295 " ثلاث لا تفطر الصائم : الحجامة ، والقيء ، والاحتلام ". وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد ، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم ، مرسلا ، لم يذكروا فيه عن أبي سعيد ، وعبد الرحمن بن زيد أسلم يضعف في الحديث ، وعبد الله بن زيد ثقة ، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا : من استقاء عمدا ، فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء ، فلا قضاء عليه لم يختلفوا في هذا. وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل وليس مما خرج. واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمدا ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه ، وقال عطاء : عليه الكفارة ، وحكي ذلك عن الأوزاعي ، وهو قول أبي ثور. قال رحمه الله : ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو طارت ذبابة في حلقه ، لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه صفحة رقم 296 القيء ، وكذلك لو وقع في ماء غمر ، فدخل الماء جوفه. ولو استنشق ، أو مضمض ، فبالغ ، فوصل الماء إلى موضع دماغه ، أو جوفه ، فسد صومه ، كما لو استعط ، وإن لم يبالغ ، فسبق الماء إلى جوفه ، لم يفسد صومه ، كما لو طار الذباب في حلقه ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للقيط بن صبرة : " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ". ولو صب الماء على رأسه ، أو انغمس في ماء ، لم يفسد صومه ، وإن وجد برده في باطنه ، روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقال أنس : لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم. ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم ، قال الأعمش : ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. صفحة رقم 297 وكرهه بعضهم ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ، لما روي عن معبد بن هوذة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بالإثمد المروح عند النوم ، وقال " ليتقه الصائم " ولا يصح فيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيء.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← أَبِيهِ ← عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ← عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1756

شرح السنة للبغوي #1757

1757 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا محمد بن بشار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. قال رحمه الله : أورده البخاري في " جامعه " ولم يذكر إسناده ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره إلا أن قوما كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب. وذهب قوم إلى كراهية السواك له بعد الزوال ، لما فيه من إزالة الخلوف ، روي ذلك عن ابن عمر ، وإليه ذهب عطاء ومجاهد ، وبه صفحة رقم 299 قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولو استاك ، قال عطاء وقتادة : يبتلع ريقه. وقال الحسن : لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ، ويكتحل. وقال عطاء : إن مضمض ، ثم أفرغ ما في فيه من الماء ، لم يضره أن يزدرد ريقه. ولا يمضغ العلك ، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول : إنه يفطر ، والحسن ينهى عنه.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ← عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1757

شرح السنة للبغوي #1758

1758 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو حفص الرازي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو محرم صائم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد من طريق عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم. قال رحمه الله : اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم في الحجامة للصائم ، فرخص فيها قوم ، يذكر عن سعد ، وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. صفحة رقم 301 وقال بكير عن أم علقمة : كنا نحتجم عند عائشة ، ولا تنهى ، وفعله عروة بن الزبير ، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وكره قوم الحجامة للصائم ، وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سيرين ، وبه قال الأوزاعي ، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل ، منهم ابن عمر ، وأبو موسى الأشعري ، وأنس بن مالك. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي : إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف ، ويروي مثله ثابت عن أنس أنه سئل : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف. صفحة رقم 302 وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم ، وهو قول أحمد وإسحاق وقالا : يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ، ولا كفارة عليهما ، وقال عطاء يجب على من احتجم ، وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة ، واحتج من حكم ببطلان صومه بما

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← أَبُو حَفْصٍ الرَّازِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1758

شرح السنة للبغوي #1759

1759 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس ، قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) زمان الفتح ، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : " أفطر الحاجم والمحجوم ". صفحة رقم 303 وقد روى هذا الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رافع بن خديج وثوبان ، روي عن أحمد ابن حنبل أنه قال : أصح شيء في هذا الباب حديث صفحة رقم 304 رافع بن خديج ، وقال علي بن عبد الله : أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. وتأول بعض من رخص فيها هذا الحديث ، فقال : معنى قوله " أفطر الحاجم والمحجوم " أي : تعرضا للإفطار أما المحجوم ، فللضعف الذي يلحقه منها ، وأما الحاجم ، فلما لا يؤمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم ، كما يقال لمن يتعرض للمهالك : قد هلك فلان وإن لم يكن قد هلك. وحمل بعض من كرهها ، ولم يحكم ببطلان الصوم هذا على التغليط لهما ، والدعاء عليهما ، كقوله عليه السلام فيمن صام الدهر " لا صام ولا أفطر " فيكون على هذا التأويل معنى قوله " أفطر الحاجم والمحجوم " أي بطل أجر صيامهما. وقيل في تأويله : إنه مر بهما مساء ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " كأنه عذرهما بهذا القول إذ كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الفطر ، كما يقال : أصبح الرجل وأمسى وأظهر ، إذا دخل في هذه الأوقات. وقيل : معناه حان لهما أن يفطرا ، كما يقال : أحصد الزرع : إذا حان أن يحصد ، وأركب المهر ، إذا حان أن يركب ، هذه التأويلات ذكرها أبو سليمان الخطابي في كتابه.

شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1759

شرح السنة للبغوي #1760

1760 - أخبرنا أبو الحسن الشيرازي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله [ ] أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال له رسول الله [ ] " إن شئت ، فصم ، وإن شئت ، فأفطر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن هشام ابن عروة.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرازي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1760

شرح السنة للبغوي #1761

1761 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال : سافرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم. صفحة رقم 306 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة ، عن حميد.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1761

Previous
456
Next

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← احد واللفظ لفظ أبي عمار ← أبو عمار المعنى ← نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1752

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book