Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1598

1598 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قال : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعني ابن عروة ، عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسألاه من الصدقة ، فصعد فيهما وصوب ، فقال : " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ، ولا لذي قوة مكتسب ". قال رحمه الله : فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة ، ولم يعتبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ظاهر القوة دون أن صفحة رقم 82 ضم إليه الكسب ، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له ، فتحل له الزكاة ، وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره وأنذره ، وأخبره بالأمر كما فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإن زعم أنه لا كسب له ، أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم ، قبل منه وأعطاه.

عُبَیْدِ اللہِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ الْخِیَارِ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ -يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ-، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1598

شرح السنة للبغوي #1599

1599 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو بكر محمد بن بشار ، نا أبو داود الطيالسي ، نا سفيان ، قال أبو عيسى : وحدثنا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ". هذا حديث حسن. المرة : القوة ، وأصلها من شدة فتل الحبل ، يقال : أمررت الحبل : إذا أحكمت فتله. واختلف الناس في القوي القادر على الكسب ، هل تحل له الصدقة أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة ، وهو قول الشافعي صفحة رقم 83 وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : تحل له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم. واختلفوا فيمن أعطي من الزكاة على أنه فقير ، فبان غنيا ، روي عن الحسن البصري أنه أجازه ، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الثوري ، وأبي يوسف ، وأظهر قولي الشافعي. أما إذا بان عبدا أو كافرا ، فلا يجزئه عند أكثرهم.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ← سَعْدِ بْنِ إبراهيم ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى ← سُفْيَانَ، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1599

شرح السنة للبغوي #1600

1600 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، وعلي بن حجر ، قال قتيبة : نا شريك ، وقال علي : أنا شريك : المعنى واحد ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل الناس وله ما يغنيه ، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح " قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : " خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد تكلم شعبة في حكيم بن صفحة رقم 84 جبير ، قال أبو عيسى : نا محمود بن غيلان ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث ، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة ، أو غير حكيم حدث بهذا ؟ قال سفيان : سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. الخموش مثل الخدوش في المعنى ، والكدوح : آثار الخدوش ، وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه ، فهو كدوح ، ومنه قيل للحمار الوحشي : مكدح ، لأن الحمر تعضضه.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ← حكيم بن جبير ← شريك المعنى واحد ← عَلِيٍّ، ← شَرِيكٌ، ← قُتَيْبَةُ، ← قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1600

شرح السنة للبغوي #1601

1601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال : نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد ، فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاسأله لنا شيئا نأكله ، فذهبت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوجدت عنده رجلا يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل منكم وله وقية أو عدلها ، فقد سأل إلحافا " قال الأسدي : صفحة رقم 85 فقلت : للقحتنا خير من وقية ، فرجعت ولم أسأله. اللقحة : الناقة المرية. الوقية : أربعون درهما. وقوله : " أو عدلها " يريد قيمتها ، وعدل الشيء : ما كان مساويا له في القيمة ، وعدله بكسره : إذا كان مثله في الصورة. وروي عن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل وعنده ما يغنيه ، فإنما يستكثر من النار " فقال : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : " قدر ما يغديه ويعشيه ". قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة ، فذهب قوم إلى أن من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة ، لحديث عبد الله بن مسعود ، وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ، وقالوا : لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين. وقال أصحاب الرأي : حده أن يملك مائتي درهم ، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة ، والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ، ودفعها إلى الفقراء ، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه ، فخرج عن حد الفقراء. صفحة رقم 86 وقالوا إذا أعطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به مائتي درهم. وقال أبو عبيد : حده أن يملك أربعين درهما ، لحديث الأسدي. وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله ، وهو قول مالك والشافعي ، قال الشافعي : وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب ، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه ، وكثرة عياله ، وقال : يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. وأما قوله " قدر ما يغديه ويعشيه " فهو في تحريم المسألة ، فقال بعضهم : من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث ، وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات ، وقال بعضهم : هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث.

رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1601

شرح السنة للبغوي #1602

1602 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان " قالوا : فمن المسكين يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يجد غنى فيغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس ". صفحة رقم 87 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن المغيرة الحزامي ، كلاهما عن أبي الزناد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1602

شرح السنة للبغوي #1603

1603 - أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : نا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ويستحيي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ". هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله : هذا الحديث يدل على أن المسكين كان في المتعارف عندهم هو الطواف السائل ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن به فيعطى ، لأن السائل قد تأتيه بمسألته كفايته ، فتزول حاجته ، ويسقط عنه اسم المسكنة ، ولا يزول عمن لا يفطن به ، فيعطى. وقال عبد الله بن عمر : ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم ، والتمرة إلى التمرة ، ولكن من أنقى نفسه وثيابه ، لا يقدر على شيء صفحة رقم 88 ) يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ، لا يسألون الناس إلحافا ( [ البقرة : 273 ] فذلك الفقير. ففي الحديث الحض على الصدقة ، وأن يتحرى وضعها في أهل التعفف دون الملحف الملح. قال رحمه الله : قد أثبت الله سبحانه وتعالى للفقير والمسكين لكل واحد منهما سهما في الصدقات ، واختلف الناس فيهما ، فقال ابن عباس : المسكين الطواف ، وقال مجاهد وعكرمة والزهري : المسكين الذي يسأل ، والفقير : الذي لا يسأل ، وقال قتادة : الفقير الذي به زمانة ، والمسكين : الصحيح المحتاج ، وقد قال الشافعي : الفقير من لا مال له ، ولا حرفة تقع منه موقعا ، زمنا كان أو غير زمن ، والمسكين : من له مال أو حرفة ولا تغنيه ، سائلا كان أو غير سائل ، فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) أما السفينة فكانت لمساكين ( [ الكهف : 80 ] أثبت لهم الملك مع اسم المسكنة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين ، وقال بعضهم : الفقير الذي يجد القوت ، والمسكين الذي لا شيء له ، وقيل : الفقير : المحتاج ، قال الله سبحانه وتعالى : ( أنتم الفقراء إلى الله ( [ فاطر : 15 ] ، أي : المحتاجون إليه ، والمسكين : الذي أذله الفقر وأسكنه ، أي : قلل حركته مفعيل من السكون. وقيل في قوله عز وجل : ) أما السفينة فكانت لمساكين ( ، سموا مساكين لذلهم وقدرة الملك عليهم ، وضعفهم على الانتصار منه. ويقع اسم المسكين على كل من أذله شيء غير أن الصدقة لا تحل لمن لم تكن مسكنته من جهة الفقر.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← محمد بن الحسين القطان، ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1603

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book