1599 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو بكر محمد بن بشار ، نا أبو داود الطيالسي ، نا سفيان ، قال أبو عيسى : وحدثنا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ". هذا حديث حسن. المرة : القوة ، وأصلها من شدة فتل الحبل ، يقال : أمررت الحبل : إذا أحكمت فتله. واختلف الناس في القوي القادر على الكسب ، هل تحل له الصدقة أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة ، وهو قول الشافعي صفحة رقم 83 وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : تحل له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم. واختلفوا فيمن أعطي من الزكاة على أنه فقير ، فبان غنيا ، روي عن الحسن البصري أنه أجازه ، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الثوري ، وأبي يوسف ، وأظهر قولي الشافعي. أما إذا بان عبدا أو كافرا ، فلا يجزئه عند أكثرهم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1599
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
