Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الزكاة ) chevron_rightHadith #1601 chevron_right


1601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال : نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد ، فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاسأله لنا شيئا نأكله ، فذهبت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوجدت عنده رجلا يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل منكم وله وقية أو عدلها ، فقد سأل إلحافا " قال الأسدي : صفحة رقم 85 فقلت : للقحتنا خير من وقية ، فرجعت ولم أسأله. اللقحة : الناقة المرية. الوقية : أربعون درهما. وقوله : " أو عدلها " يريد قيمتها ، وعدل الشيء : ما كان مساويا له في القيمة ، وعدله بكسره : إذا كان مثله في الصورة. وروي عن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل وعنده ما يغنيه ، فإنما يستكثر من النار " فقال : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : " قدر ما يغديه ويعشيه ". قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة ، فذهب قوم إلى أن من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة ، لحديث عبد الله بن مسعود ، وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ، وقالوا : لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين. وقال أصحاب الرأي : حده أن يملك مائتي درهم ، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة ، والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ، ودفعها إلى الفقراء ، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه ، فخرج عن حد الفقراء. صفحة رقم 86 وقالوا إذا أعطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به مائتي درهم. وقال أبو عبيد : حده أن يملك أربعين درهما ، لحديث الأسدي. وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله ، وهو قول مالك والشافعي ، قال الشافعي : وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب ، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه ، وكثرة عياله ، وقال : يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. وأما قوله " قدر ما يغديه ويعشيه " فهو في تحريم المسألة ، فقال بعضهم : من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث ، وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات ، وقال بعضهم : هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1601

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ
  • عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books