Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1593

1593 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1593

شرح السنة للبغوي #1594

1594 - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن محمد بن السكن ، نا محمد بن جهضم ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع عن أبيه صفحة رقم 71 عن ابن عمر قال : فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن ابن أبي فديك ، عن الضحاك ، عن نافع. وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة ، وهو قول عطاء ، وابن سيرين ، وعامة أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة ، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها ، بل هي واجبة على الفقير والغنى ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء ، والزهري ، ومالك. قال الشافعي : إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر ، وكذلك قال ابن المبارك وأحمد. صفحة رقم 72 وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر ، والحد في ذلك عندهم ملك المائتين. وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم أو لم يطق. روي عن علي أنه قال : صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم. ويجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم ، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة ، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة ، وهو قول الزهري والشافعي ، وأكثر العلماء ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تجب على رقيق التجارة. ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث : " من المسلمين " ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال ، يروى ذلك عن الحسن البصري ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال عطاء والنخعي : تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر ، وبه قال الثوري وابن المبارك ، وأصحاب الرأي وإسحاق.

ابْنِ عُمَرَ ← أبيه صفحة رقم ← عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَھْضَمِ ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1594

شرح السنة للبغوي #1595

1595 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب. قال مالك : وذلك بصاع النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وأراد بالطعام البر. قال رحمه الله : يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله صفحة رقم 74 في بلده إن كانوا يقتاتون حبا ، يجب فيه العشر ، أو التمر أو الزبيب ، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه ، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي ، واختلف قوله في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم ، والحديث يدل على جوازه. ولا يجوز إخراج الدقيق ، ولا السويق ، ولا الخبز ، ولا القيمة ، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج ، وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم أبو سعيد الخدري ، وبه قال الحسن ، وجابر بن زيد ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع ، ولا يجوز من غيره أقل من صاع ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي.

عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ العَامِرِيِّ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1595

شرح السنة للبغوي #1596

1596 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من صفحة رقم 75 الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة ، فخطب الناس على منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذكر الزكاة ، فقال : إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن داود بن قيس. وروى ابن عجلان بن عياض قال : ثم أنكر ذلك أبو سعيد ، وقال : لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها ، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوبها عليه ، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرض زكاة الفطر على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ممن يمونون. وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه ، وهو مذهب الثوري ، وأصحاب الرأي. صفحة رقم 76 والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى ، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز ، وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ورخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر ، وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس. وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم ، كمن أخر إخراج زكاة المال عن ميقاتها. وقال بعضهم : لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. والصاع خمسة أرطال وثلث ، وهو صاع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المشهور عند أهل صفحة رقم 77 الحجاز ، وعليه أداء صدقة الفطر به ، وعليه أكثر العلماء ، وعند أهل العراق الصاع ثمانية أرطال ، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق ، والأولى أولى ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " المكيال مكيال أهل المدينة ".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عِیَاضِ بْنِ عَبْدِ اللہِ بْنِ سَعْدٍ ← دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ*، ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1596

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book