Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1586

1586 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " جرح العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن الليث ، عن ابن شهاب وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال : " العجماء جرحها جبار " سميت عجماء ، لأنها لا تتكلم. قال رحمه الله : أراد " بالعجماء " البهيمة. صفحة رقم 58 قوله : " جبار " أي : هدر ، وأراد به أن البهيمة إذا أتلفت شيئا ، ولم يكن المالك معها ، وكان نهارا لا ضمان على مالكها ، أو استأجر رجلا لحفر بئر أو معدن ، فانهار عليه ، فلا ضمان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1586

شرح السنة للبغوي #1587

1587 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن دواد بن سابور ، ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية : إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء ، فعرفه ، وإن وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ، ففيه وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله : الركاز اسم للمال المدفون في الأرض ، والمعدن : صفحة رقم 59 اسم للمخلوق في الأرض ، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض ، والمخلوق ركزه الله في الأرض والخبر ورد في المدفون. وقال الحسن : الركاز : الكنز العادي. واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول ، وشرطه أن يجده مدفونا في موات ، أو موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام ، وأن يكون من دفن الجاهلية ، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان ، أو كان نقدا بضرب الإسلام ، فهو لقطة. صفحة رقم 60 واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس ، لا يجب في غير الذهب والفضة ، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا عشرين مثقالا من الذهب ، أو مائتي درهم ، ثم احتاط ، وقال : لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما. وأوجب مالك في قليله وكثيره. ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي ، لأنه مستفاد من الأرض كالزرع ، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء ، لأنه من مال أهل الشرك. وأما المستخرج من المعدن ، فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا ، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد ، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله ، ولا يوجب في غير الذهب والفضة.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← دواد بن سابور ويعقوب بن عطاء ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1587

شرح السنة للبغوي #1588

1588 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. صفحة رقم 61 وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن : في ركاز أرض الحرب الخمس ، وفي ركاز أرض السلم الزكاة. وقال أبو حنيفة : يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة ، ثم ناقض فقال : لا بأس أن يكتمه ، فلا يؤدي منه الخمس. صفحة رقم 62 وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج. ولا شيء في العنبر ، قال ابن عباس : ليس في العنبر زكاة هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس.

غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1588

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book