Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3930

[3930] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس".أخرجه البخاري ومسلم جميعا في الصحيح (3) عن أمية بن بسطام.وأخرجاه من حديث زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي في هذا الحديث، قال: "فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3930

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3931

[3931] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور، ثنا هارون بن يوسف بن زياد، ثنا ابن أبي عمر، ثنا بشر بن السري، ثنا زكريا بن إسحاق، فذكره بمعناه إلا أنه قال: "فادعهم إلى أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، ولم يذكر الصلاة، وزاد: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3931

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3932

[3932] أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا الثقة - وهو يحيى بن حسان - عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك؛ أن رجلا قال: يا رسول الله نشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا؟ قال: "اللهم نعم" (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3932

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3933

[3933] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا نصر بن علي، [أنا أبي] (4)، أنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه؛ أن زيادا - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3933

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3934

[3934] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عمر بن علي، ثنا أشعث بن سوار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا ساعيا، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فوضعها في فقرائنا، وأمر لي بقلوص (2) (3).أشعث بن سوار غير قوي.وقد رواه خالد بن يزيد (4) عن إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه نحوه (5)؛ فتأكد بمتابعته.استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3934

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3935

[3935] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر ابن الحمامي المقرئ ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان (6) النجاد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن عامر الشعبي (7)، عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر - رضي الله عنه - في أناس من قومي، فجعل يفرض (1) رجالا من طيئ في ألفين ويعرض عني، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى (2) لقفاه قال: نعم والله إني لأعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ (3) غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه أصحابه صدقة طيئ، جئت بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم أخذ يعتذر، قال: إنما فرضت لأقوام أجحفت بهم الفاقة، وهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم (4) من الحقوق.أخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي عوانة (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3935

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3936

[3936] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي، ثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي قال: أتيت عمر بن الخطاب، فذكر الحديث بمعناه إلا أنه قال: وإن أول صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة طيئ جئت بها إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقلت: أما إني أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أول كما أتيتك بها (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3936

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3937

[3937] أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني أبو يعلى، ثنا هارون بن معروف، ثنا جرير - يعني ابن عبد الحميد - عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "هم أشد أمتي على الدجال"، وكانت عند عائشة - رضي الله عنها - نسمة منهم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل"، وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه صدقات قومنا".رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير (1).وإتيان عدي بن حاتم والزبرقان (2) بن بدر وغيرهما بالصدقات إلى المدينة محمول على ما فضل عن أهاليهم في موضع الصدقة، ويحتمل أن يكون من حولهم لم يسلموا بعد، أو ارتدوا في زمان أبي بكر، وكانت المدينة أقرب دارا ونسبا إلى اليمن من طيئ ومضر، ويحتمل أن يكون أبو بكر - رضي الله عنه - أمر بردها بعد وصولها إليه إلى أربابها، حيث نقل منها، والحكاية حكاية حال، فكل يحتمل، والله أعلم.استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3937

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3938

[3938] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا (3) أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال معاذ - يعني ابن جبل - رضي الله عنه - باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس (1) آخذه منكم مكان الصدقة، وإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة (2).كذا قال إبراهيم بن ميسرة، وخالفه من هو أوثق منه: عمرو بن دينار عن طاوس، فقال: قال معاذ (3) باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم (4) مكان الذرة والشعير.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3938

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3939

[3939] أخبرناه (5) أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم بن سليمان، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار فذكره (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3939

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3940

[3940] قال أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله -، فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه: حديث طاوس عن معاذ إن كان (7) مرسلا فلا حجة فيه، وقد قال بعضهم فيه: من الجزية، مكان: الصدقة.قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هذا هو الأليق بمعاذ - رضي الله عنه - والأشبه بما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر – ثياب باليمن - في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم، لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم [أهل] (1) فيء لا أهل (2) صدقة، والله أعلم.فإن قيل: كيف يجوز حمله على الجزية، وقد روينا أنه قال: آخذه منكم مكان الذرة والشعير، وفي رواية:مكان الصدقة؟ .قلنا: أما قوله: مكان الصدقة، فلم يحفظه إبراهيم بن ميسرة، وخالفه من هو أحفظ منه، وإن ثبت محمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة، كبني تغلب، فإنهم كانوا يعطون الجزية باسم الصدقات.وأما قوله:مكان الذرة والشعير، فلعل معاذا - رضي الله عنه - لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة، لأنه أكثر ما عندهم، وإذا (3) جاز أن يترك الدينار لعرض - وهو المعافري - فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما في الجزية، ثم يقول: الثياب خير للمهاجرين بالمدينة، وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في حمل الثياب إلى المدينة، والثياب بها (4) أغلى منها باليمن، والحكاية حكاية حال.يوضح ما ذكرنا أن راويه حدثنا وحدثكم عن معاذ بن جبل من حديث طاوس، ولو ثبت عن معاذ لطاوس أنه قضى في نقل الصدقات نحو مذهبكم لما خالفه طاوس إن شاء الله، ومعلوم من مذهب طاوس - رحمه الله - أنه كان لا يجيز بيع الصدقات، ويحلف أنه لا يحل، لا قبل القبض ولا بعده. ولو صح ما رويتم عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - من أخذه الثياب بدل الحنطة والشعير في الصدقة، كان بيع الصدقة قبل أن يقبض، ثم قد روينا قضاء معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في العشر والصدقة لنا من طريق حديث مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه، فتعارضا، على أن الحديثين عن معاذ منقطع (1).قال الدارقطني: طاوس لم يدرك معاذا (2).والاعتماد لنا على (3) ما سبق من الأدلة، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3940

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3941

[3941] أخبرنا بحديث مطرف: أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن عبد الله (4) بن طاوس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف (5) عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته (6).فإن استدلوا بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق.قال الشافعي - رحمه الله -: قلت: ليست من نعم الصدقة (7)؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل، وأكثر فرائض الإبل لا تحمل (1) أحدا (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3941

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).