Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب قسم الصدقات chevron_rightHadith #3940 chevron_right


[3940] قال أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله -، فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه: حديث طاوس عن معاذ إن كان (7) مرسلا فلا حجة فيه، وقد قال بعضهم فيه: من الجزية، مكان: الصدقة.قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هذا هو الأليق بمعاذ - رضي الله عنه - والأشبه بما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر – ثياب باليمن - في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم، لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم [أهل] (1) فيء لا أهل (2) صدقة، والله أعلم.فإن قيل: كيف يجوز حمله على الجزية، وقد روينا أنه قال: آخذه منكم مكان الذرة والشعير، وفي رواية:مكان الصدقة؟ .قلنا: أما قوله: مكان الصدقة، فلم يحفظه إبراهيم بن ميسرة، وخالفه من هو أحفظ منه، وإن ثبت محمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة، كبني تغلب، فإنهم كانوا يعطون الجزية باسم الصدقات.وأما قوله:مكان الذرة والشعير، فلعل معاذا - رضي الله عنه - لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة، لأنه أكثر ما عندهم، وإذا (3) جاز أن يترك الدينار لعرض - وهو المعافري - فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما في الجزية، ثم يقول: الثياب خير للمهاجرين بالمدينة، وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في حمل الثياب إلى المدينة، والثياب بها (4) أغلى منها باليمن، والحكاية حكاية حال.يوضح ما ذكرنا أن راويه حدثنا وحدثكم عن معاذ بن جبل من حديث طاوس، ولو ثبت عن معاذ لطاوس أنه قضى في نقل الصدقات نحو مذهبكم لما خالفه طاوس إن شاء الله، ومعلوم من مذهب طاوس - رحمه الله - أنه كان لا يجيز بيع الصدقات، ويحلف أنه لا يحل، لا قبل القبض ولا بعده. ولو صح ما رويتم عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - من أخذه الثياب بدل الحنطة والشعير في الصدقة، كان بيع الصدقة قبل أن يقبض، ثم قد روينا قضاء معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في العشر والصدقة لنا من طريق حديث مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه، فتعارضا، على أن الحديثين عن معاذ منقطع (1).قال الدارقطني: طاوس لم يدرك معاذا (2).والاعتماد لنا على (3) ما سبق من الأدلة، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3940

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books