[3941] أخبرنا بحديث مطرف: أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن عبد الله (4) بن طاوس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف (5) عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته (6).فإن استدلوا بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق.قال الشافعي - رحمه الله -: قلت: ليست من نعم الصدقة (7)؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل، وأكثر فرائض الإبل لا تحمل (1) أحدا (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3941
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
