Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3938

[3938] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا (3) أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال معاذ - يعني ابن جبل - رضي الله عنه - باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس (1) آخذه منكم مكان الصدقة، وإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة (2).كذا قال إبراهيم بن ميسرة، وخالفه من هو أوثق منه: عمرو بن دينار عن طاوس، فقال: قال معاذ (3) باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم (4) مكان الذرة والشعير.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3938

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3939

[3939] أخبرناه (5) أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم بن سليمان، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار فذكره (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3939

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3940

[3940] قال أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله -، فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه: حديث طاوس عن معاذ إن كان (7) مرسلا فلا حجة فيه، وقد قال بعضهم فيه: من الجزية، مكان: الصدقة.قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هذا هو الأليق بمعاذ - رضي الله عنه - والأشبه بما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر – ثياب باليمن - في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم، لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم [أهل] (1) فيء لا أهل (2) صدقة، والله أعلم.فإن قيل: كيف يجوز حمله على الجزية، وقد روينا أنه قال: آخذه منكم مكان الذرة والشعير، وفي رواية:مكان الصدقة؟ .قلنا: أما قوله: مكان الصدقة، فلم يحفظه إبراهيم بن ميسرة، وخالفه من هو أحفظ منه، وإن ثبت محمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة، كبني تغلب، فإنهم كانوا يعطون الجزية باسم الصدقات.وأما قوله:مكان الذرة والشعير، فلعل معاذا - رضي الله عنه - لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة، لأنه أكثر ما عندهم، وإذا (3) جاز أن يترك الدينار لعرض - وهو المعافري - فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما في الجزية، ثم يقول: الثياب خير للمهاجرين بالمدينة، وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في حمل الثياب إلى المدينة، والثياب بها (4) أغلى منها باليمن، والحكاية حكاية حال.يوضح ما ذكرنا أن راويه حدثنا وحدثكم عن معاذ بن جبل من حديث طاوس، ولو ثبت عن معاذ لطاوس أنه قضى في نقل الصدقات نحو مذهبكم لما خالفه طاوس إن شاء الله، ومعلوم من مذهب طاوس - رحمه الله - أنه كان لا يجيز بيع الصدقات، ويحلف أنه لا يحل، لا قبل القبض ولا بعده. ولو صح ما رويتم عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - من أخذه الثياب بدل الحنطة والشعير في الصدقة، كان بيع الصدقة قبل أن يقبض، ثم قد روينا قضاء معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في العشر والصدقة لنا من طريق حديث مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه، فتعارضا، على أن الحديثين عن معاذ منقطع (1).قال الدارقطني: طاوس لم يدرك معاذا (2).والاعتماد لنا على (3) ما سبق من الأدلة، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3940

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3941

[3941] أخبرنا بحديث مطرف: أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن عبد الله (4) بن طاوس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف (5) عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته (6).فإن استدلوا بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق.قال الشافعي - رحمه الله -: قلت: ليست من نعم الصدقة (7)؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل، وأكثر فرائض الإبل لا تحمل (1) أحدا (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3941

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3942

[3942] وبيانه فيما قال الشافعي - رضي الله عنه -: أنا بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار، عن يحيى بن عبد الله بن مالك الدار، عن أبيه، أنه سأله: أرأيت الإبل التي كانت يحمل عليها عمر - رضي الله عنه - الغزاة، وعثمان بعده؟ قال: أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص، قلت: وممن كانت تؤخذ؟ [قال] (3): من جزية أهل الذمة، وتؤخذ من صدقات بني تغلب فرائض (4) على وجوهها، فبيعت (5)، فيبتاع (6) بها إبل جلة (7)، فيبعث بها إلى عمر بن الخطاب فيحمل عليها (8).والذي يوضح أنها من الجزية كان يحمل عليها عمر وعثمان - رضي الله عنهما - لا غير: إنفاذ (9) عبد الملك بن مروان سنة (10) إلى أهل المدينة ألف ألف درهم من الصدقة المأخوذة من اليمامة لما تأخر عنهم حقهم من الجزية، وامتناعهم عن القبول، وقالوا: أتطعمونا أوساخ الناس وما لا يصلح لنا! وكان أولهم سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وابن عتبة، وقد ذكرناه بتمامه في كتاب المعرفة (1).وفيه بيان - أيضا - أن ما بعثه معاذ وغيره إلى المدينة كان من الجزية، فإن استدلوا بما رووا (2) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة (3)، فهو محمول على أنه أتي بها من أطراف المدينة، ولعلهم استغنوا، فنقلها إلى أقرب الناس بهم دارا ونسبا.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3942

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3943

[3943] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا [أبو] (2) منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، عن أبي عبد الله الثقفي (3)، عن أبي جعفر، عن محمد بن علي، أنه سمع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أنه قال: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم (4) فإن جاعوا وعروا وجهدوا (5) فبمنع (6) الأغنياء، وحقا على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه (7).محمد بن علي هذا هو ابن الحنفية، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين. وكذلك رواه موسى بن إسماعيل عن أبي شهاب (1).ورواه علي بن مسلم، عن أبي شهاب، عن أبيض بن أبان، عن محمد بن علي، يعني أبا جعفر (2).فأما الحديث الذي:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3943

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3944

[3944] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان (3)، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن سعيد، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح (4) في وجهه". فقال: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب".قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان:حفظي أن شعبة كان لا يروي (5) عن حكيم بن جبير؟ فقال سفيان:فقد حدثنا زبيد (6) عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد (7).وهذا الحديث إن ثبت دل على أن الاعتبار في قدر ما يعطى بما يقوم بكفايته (1)، ويكون فيه غناه، سواء نقص عن قدر النصاب أو زاد عليه.وفي هذا المعنى ما روينا عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا (2) " (3).وروينا عن سهل بن الحنظلية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قيل:ما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: "أن يكون له شبع (4) يوم وليلة" (5).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وليس شيء من هذه الأحاديث مختلف (6)، وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ما يغني كل واحد منهم، فجعل غناه به، وذلك لأن الناس يختلفون في قدر كفايتهم، فمنهم من يغنيه خمسون درهما لا يغنيه أقل منها، ومنهم من يغنيه أربعون درهما، لا يغنيه أقل منها، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه، ولا عيال له، فهو مستغن به، فإن لم يقع له الكفاية إلا بألوف أعطي قدر أقل الكفاية، بدليل حديث قبيصة بن مخارق.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3944

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3945

[3945] أخبرنا أبو حازم العبدوي، ثنا أبو أحمد محمد بن محمد (5) بن أحمد بن إسحاق الحافظ، أنا أبو الجهم أحمد بن الحسين القرشي بدمشق، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا حفص بن غياث، ثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود، أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل (6) الصدقة في زوج فقير وابن أخ أيتام في حجورنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك أجر الصدقة وأجر الصلة".رواه البخاري عن عمر بن حفص، عن أبيه (7). ورواه مسلم عن أحمد بن يوسف، عن عمر بن حفص في حديث طويل (8).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3945

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3946

[3946] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، [عن أبيه] (3)، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين قالا (4): أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم نعم الصدقة، فسألناه، فصعد فينا البصر وصوب، وقال: "ما شئتما، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3946

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3947

[3947] وأخبرناه علي، أنا إسماعيل، ثنا سعدان، ثنا سفيان، قال: أظنه عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فقيل لسفيان: هو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لعله قال: "لا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (6). ولهم: حديث موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال رجل ممن كان قبلكم: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضع صدقته في يد غني" فذكر الحديث إلى قوله: "فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله".أخرجه مسلم (1). وأما البخاري فأخرجه لشعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد (2).واستدلوا أيضا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3947

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3948

[3948] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو محمد بن حليم المروزي، أنا أبو الموجه، أنا عبدان، أنا عبد الله، أنا إسرائيل، ثنا أبو الجويرية (3) الجرمي، أن معن بن يزيد السلمي حدثه: كان (4) أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها، وضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها.فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت (5) ".رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف عن إسرائيل (6). ومعن بن يزيد كان مستغنيا بأبيه، وحين أعطي من صدقة أبيه بجهالة، ثم بان ذلك، وقعت موقعها.ومن قال بالأول أجاب عن هذا فقال: هذه حكاية حال، فيحتمل أن تكون (1) واردة في صدقة التطوع دون الفرض. وقد روينا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة. وروينا عن ابن عباس ما دل على ذلك.وقد:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3948

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3949

[3949] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السكري، عن أبي الجويرية (2) الجرمي، قال: سمعت معن بن يزيد يقول: خاصمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفلجني (3)، وخطب علي فأنكحني (4)، وبايعته أنا وجدي. قال: قلت: وما كانت خصومتك؟ قال: كان [رجل] (5) يغشى المسجد فيصدق على رجال يعرفهم، فجاء ذات ليلة ومعه صرة، فظن أني بعض من يعرف، فلما أصبح تبين له، فأتاني فقال: ردها، فأبيت. قال: فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجاز لي الصدقة، وقال: "لك أجر ما نويت" (6). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وظاهر هذا أن المتصدق كان رجلا أجنبيا، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3949

Previous
34
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).