Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4938

[4938] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبد الله بن سابور (3)، ثنا بركة بن محمد الحلبي، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن الدية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صار (4) دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء (5) الأول (6).هذا باطل بهذا الإسناد، وبركة بن محمد كذاب.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4938

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4939

[4939] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: ودى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من المشركين - وكانا منه في عهد - دية الحرين المسلمين. الحسن بن عمارة متروك الحديث، لا يحتج به (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4939

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4940

[4940] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا الحسن بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، قال: من كان له عهد أو ذمة، فديته دية مسلم (2).قلنا: هو منقطع.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4940

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4941

[4941] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو عبد الله الشيباني، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا ابن جريج، عن الزهري، قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل دية المسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية، أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال، قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية (3).فقد رده الشافعي - رحمه الله - لكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المراسيل (4)، وأنا روينا عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ما هو أصح منه، والله أعلم.قيل للشافعي - رحمه الله -: سعيد بن المسيب عن عمر أيضا منقطع؟ أجاب الشافعي - رحمه الله - قال: إنه يزعم أنه قد حفظ عنه، ثم تزعمونه أنتم خاصة، وهو عن (5) عثمان غير منقطع (6). قال الشيخ - رحمه الله -: أظنه أراد ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4941

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4942

[4942] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو عمرو ابن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله (1) بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إياس بن معاوية، قال: قال سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قلت: من مزينة.قال:إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر (2).وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه (3).وقال [مالك]: بلغني أن عبد الله بن [عمر] (4) كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (5).قال الشافعي - رحمه الله -: الدية جملة لا دلالة (6) على عددها في تنزيل الوحي، وإنما قبلنا عدد الدية؛ مائة من الإبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبلنا عن عمر بن الخطاب الذهب والورق، إذ لم يكن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء (7). ثم [ذكر] استواء (1) الرجال والنساء والعبيد والأجنة في وجوب الرقبة، واختلافهم في بدل النفس.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4942

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4943

[4943] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، [ثنا سلم] (4) بن جنادة، ثنا وكيع، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر، قال:العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف لا يعقله العاقلة (5).ورواه مطرف عن الشعبي من قوله (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4943

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4944

[4944] أخبرنا أحمد (7) بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا (8) الشافعي، أنا سفيان بن عيينة،عن الزهري، عن ابن المسيب، أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته.قال ابن شهاب: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة (1).قال الشيخ - رحمه الله -: فعلى قول من زعم أنه كالسلعة يباع ويضمن قيمته (2) بالإتلاف كما يضمن سائر السلع، فلا تكون قيمة غيره من السلع (3).ومن يشبهه (4) بالحر في جراحه حتى جعل أرش جراحه في قيمته كأرش الحر في ديته، فإنه أيضا لا يدل على تشبيهه بالحر في تحمل العاقلة قيمته، فالشريعة قد خصت العاقلة بحمل دية الخطأ، فلا يقاس على الدية ما يكون قيمة (5)، كما لا يقاس عليها قيمة المقومات، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4944

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4945

[4945] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب - قال أبو عبد الله إملاء - ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث، أن ابن شهاب حدثه عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة؛ عبد أو وليدة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (4).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (5). وأخرجه مسلم عن قتيبة (6)، كلاهما عن الليث بن سعد.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4945

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4946

[4946] أخبرنا أبو الحسين القطان ببغداد، أنا أبو سهل بن زياد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (ح)وأخبرنا (1) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، قالا: ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: تنازعت امرأتان من هذيل، فطرحت إحداهما جنين صاحبتها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها (2) بغرة؛ عبد أو وليدة، فقال المقضي عليه: كيف أعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل (3)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا من إخوان الكهان (4) ". فماتت المقضي عليها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بميراثها لولدها وزوجها (5)، وأن عقلها على عصبتها، وقال: "يد من أيديكم (6) جنت" (7).لفظ حديث ابن الفضل القطان.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4946

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4947

[4947] أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن شبان (8) ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا معلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله؛ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها [وولدها] (1)، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا.فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، ميراثها لزوجها وولدهما" (2).أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء في مسجده، ثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، ثنا يحيى بن آدم (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4947

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4948

[4948] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا شيبان، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها (4). قال الشيخ - رحمه الله -: والمراد بقوله: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا"، أي: عقلها إذا كانت قاتلة على عصبتها، وأن ميراثها لمن يرث مالها من بنيها وبناتها وزوجها الذين يتقدمون على عصبتها، فإن كانوا ذوي (1) فرض، فما فضل من فرضهم فإنه لعصبتها.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4948

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4949

[4949] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن جعفر، ثنا العباس بن يزيد، ثنا عبد الرزاق، نا معمر، عن رجل، سمع عكرمة، عن ابن عباس - قال عبد الرزاق: واسم هذا الرجل عمرو بن برق - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها" (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4949

Previous
789
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).