[4947] أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن شبان (8) ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا معلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله؛ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها [وولدها] (1)، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا.فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، ميراثها لزوجها وولدهما" (2).أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء في مسجده، ثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، ثنا يحيى بن آدم (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4947
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
