[4941] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو عبد الله الشيباني، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا ابن جريج، عن الزهري، قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل دية المسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية، أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال، قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية (3).فقد رده الشافعي - رحمه الله - لكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المراسيل (4)، وأنا روينا عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ما هو أصح منه، والله أعلم.قيل للشافعي - رحمه الله -: سعيد بن المسيب عن عمر أيضا منقطع؟ أجاب الشافعي - رحمه الله - قال: إنه يزعم أنه قد حفظ عنه، ثم تزعمونه أنتم خاصة، وهو عن (5) عثمان غير منقطع (6). قال الشيخ - رحمه الله -: أظنه أراد ما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4941
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
