[4948] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا شيبان، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها (4). قال الشيخ - رحمه الله -: والمراد بقوله: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا"، أي: عقلها إذا كانت قاتلة على عصبتها، وأن ميراثها لمن يرث مالها من بنيها وبناتها وزوجها الذين يتقدمون على عصبتها، فإن كانوا ذوي (1) فرض، فما فضل من فرضهم فإنه لعصبتها.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4948
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
