الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5609
[5609] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (6) , أنا مالك (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق (1) شركا (2) له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم (3)، وأعتق (4) عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (5). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة · Hadith 5609
