[5613] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا موسى بن الحسن بن عباد، ثنا عارم بن الفضل، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا من عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية (5) العبد فقد عتق". قال نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو هو في الحديث؟ !
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5613
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
