[5610] أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه، أنا محمد بن الحسين القطان، ثنا محمد بن يزيد السلمي، ثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق (7) شركا [له] (8) في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ (9) ثمنه، وإن (10) لم يكن له مال عتق منه ما عتق".اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر هكذا (11).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5610
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
