[5620] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد، ثنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم الغازي، ثنا أبو الأشعث (5)، ثنا الفضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر، كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء، فيعتق أحدهم (6) نصيبه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من المال ما يبلغ؛ يقوم في ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم، ويخلى سبيل (1) المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن (2) النبي - صلى الله عليه وسلم -.أخرجه البخاري عن أبي الأشعث (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5620
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
