الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4502
[4502] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصل كتابه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبيد الله (3) بن عبد المجيد، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر - رضي الله عنه -؛ في رجل ظاهر من أربع نسوة (4)، قال: كفارة واحدة (5).وروي عن سعيد بن المسيب عن عمر، هكذا (6)، وهو عنه صحيح.وبه قال عروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن. رواه مالك، عن هشام، عن أبيه. ورواه عن ربيعة (7). مسألة (468): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا (1).وقال العراقيون: العود: هو العزم على الوطء؛ في رواية (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار · Hadith 4502
