[4510] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قراءة عليه من أصله، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن هشام الأحمري، ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، ثنا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، [عن طاوس] (1)، عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبني، فوقعت عليها. فقال: "أوما قال الله:{من قبل أن يتماسا} (2)؟ ". قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: "أمسك عنها حتى تكفر" (3).وفي هذه الأخبار دلالة على أن الكفارة تجب عليه بالعود وإن لم يعزم على الوطء، وأنه لا يجوز له الوطء ما لم يكفر، وأنه إذا وطئ قبل التكفير لم تسقط عنه الكفارة، وعليه قضاء كالصلاة (4)، وإن لم يعزم على الوطء.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4510
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
