Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4447

[4447] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها؟ قال: أما عثمان فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته (4) إياها (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4447

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4448

[4448] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أخبرني ابن [أبي] (6) رواد ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها؟ فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف (1) تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى [أن ترث] (2) مبتوتة (3).وفيما ذكرنا قول عبد الله بن الزبير أن المبتوتة لا ترث، وكان قد عاصر الصحابة المتقدمين - رضي الله عنهم -، وصار من فقهائهم، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - إنما طلقها ثلاثا؛ لئلا ترث، وأما عثمان - رضي الله عنه - فالرواية عنه مختلفة، فروي عنه أنه ورثها في عدتها، وروي أنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وهم لا يقولون به.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4448

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4449

[4449] أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك خالي (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف (4) طلق امرأته ألبتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4449

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4450

[4450] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه، ونحن بين مكة والمدينة، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارا لابنة عبد الله بن جعفر، حين أبت أن تبيعه (1) ميراثها منه في وجعه، حين أصابه الفالج (2)، ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم، فحلت (3) في وجعه، وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر حي يشهد على قضاء عثمان [في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعدما حلت، ويشهد على قضاء عثمان] (4) في أم حكيم بنت قارظ، ورثها من عبد الله بن مكمل بعدما حلت، فادعه فاسأله عن شهادته. فقال الوليد حين قضى كلامه: ما أظن عثمان قضى بها.قال معاوية: إن لم يشهد على ذلك السائب، فأنا مبطل حضره (5) وعاينه (6) (7). تابعه ابن أخي ابن شهاب، عن عمه (1).وهذا الإسناد موصول يشهد على قضاء عثمان - رضي الله عنه - بأنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وهم لا يقولون بذلك.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4450

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4451

[4451] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوسنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال لها: إذا حضت، ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته، فطلقها ألبتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن - رضي الله عنه - يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان - رضي الله عنه - منه (2) بعد انقضاء عدتها (3).وهذا يؤكد ما مضى من توريثه إياها بعد انقضاء عدتها، وفيه أنها سألت عبد الرحمن طلاقها، وعندهم إذا سألته طلاقها فطلقها لم ترثه، فقد خالفوا عثمان - رضي الله عنه - في هذه القضية، ونحن إن قلنا بتوريث المبتوتة فلا نخالفه في توريثها بعد انقضاء العدة.قال الشافعي - رحمه الله -: والذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة أن ترث ما لم تتزوج (4)، فإن تزوجت فلا ترثه، فترث زوجين، وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4451

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4452

[4452] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، [ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد] (2)، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثني شيخ من قريش، عن أبي بن كعب، أنه قال في الذي يطلق امرأته، وهو مريض: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تزوج، وإن مكث سنة (3).فالشافعي - رحمه الله - حيث قال: لا ترث المبتوتة، تبع (4) في ذلك من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن الزبير.وفي القول الآخر، اختار إن ورثت منه أن ترث ما لم تتزوج (5).وتبع (6) في ذلك أصح الروايتين عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وما روي عن أبي بن كعب في توريثها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج (7). (8)والعراقيون قد خالفوا الصحابة في القولين جميعا.قال الشافعي - رحمه الله -: وقال غيرهم - يعني غير أصحابه من أهل الحجاز، وهم العراقيون - ترثه ما لم تنقض العدة (9). ورواه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد لا يثبت مثله (1) عند أهل الحديث، وهو ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4452

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4453

[4453] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال في الذي يطلق امرأته، وهو مريض، قال: ترثه في العدة، ولا يرثها (2).وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم (3)، إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم، عن عمر.وعبيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي، عن شريح، ليس فيه عمر (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4453

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4454

[4454] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، ثنا هارون بن عبد الصمد الرخي، ثنا علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان [شعبة] (5) يروي حديث مغيرة عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، في الذي يطلق وهو مريض، قال يحيى: وكان هشيم يقول في هذا الحديث (6):ذكر عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر. قال يحيى: فسألت عبيدة عنه، فحدثنا عن إبراهيم والشعبي، أن ابن هبيرة كتب إلى شريح في الذي يطلق وهو مريض، وليس عن عمر (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هكذا قال عبيدة في رواية يحيى القطان عنه، وقال في رواية غيره ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4454

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4455

[4455] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو العلاء الحارث بن خليفة، أخبرني المغيرة، عن عبيدة الضبي، عن إبراهيم، أنه كان في هذا الكتاب - يعني: عروة البارقي الأزدي، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى شريح بخمس جاء بهن - يعني: عروة -: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في عدتها (2).قال أحمد: والرواية في هذا عن عبيدة الضبي مختلفة كما ترى، وكيفما كان، فعبيدة الضبي غير محتج به عند أهل العلم بالحديث.وأما حديث أشعث، عن الشعبي، أن عثمان - رضي الله عنه - طلق امرأته وهو محصور ثلاثا، فورثها علي (3)، فإنه منقطع، وليس لهم فيه حجة، فعثمان طلقها ثلاثا، وهو صحيح، وكلامنا وقع فيمن طلق امرأته في مرض موته، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] · Hadith 4455

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).