[4452] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، [ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد] (2)، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثني شيخ من قريش، عن أبي بن كعب، أنه قال في الذي يطلق امرأته، وهو مريض: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تزوج، وإن مكث سنة (3).فالشافعي - رحمه الله - حيث قال: لا ترث المبتوتة، تبع (4) في ذلك من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن الزبير.وفي القول الآخر، اختار إن ورثت منه أن ترث ما لم تتزوج (5).وتبع (6) في ذلك أصح الروايتين عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وما روي عن أبي بن كعب في توريثها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج (7). (8)والعراقيون قد خالفوا الصحابة في القولين جميعا.قال الشافعي - رحمه الله -: وقال غيرهم - يعني غير أصحابه من أهل الحجاز، وهم العراقيون - ترثه ما لم تنقض العدة (9). ورواه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد لا يثبت مثله (1) عند أهل الحديث، وهو ما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4452
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
