[4448] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أخبرني ابن [أبي] (6) رواد ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها؟ فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف (1) تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى [أن ترث] (2) مبتوتة (3).وفيما ذكرنا قول عبد الله بن الزبير أن المبتوتة لا ترث، وكان قد عاصر الصحابة المتقدمين - رضي الله عنهم -، وصار من فقهائهم، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - إنما طلقها ثلاثا؛ لئلا ترث، وأما عثمان - رضي الله عنه - فالرواية عنه مختلفة، فروي عنه أنه ورثها في عدتها، وروي أنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وهم لا يقولون به.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4448
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
