Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3364

[3364] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، نا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، نا مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر (2) برده إلى أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب بعد ذلك بكتاب؛ ألا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا (3).قال أبو عبيد: الضمار؛ الغائب الذي لا يرجى (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3364

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3365

[3365] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا؛ زعم أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه مصدقا، وكتبه له فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، فذكر الحديث بطوله، وقال في آخره: "وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3365

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3366

[3366] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم (2).روي هذا موصولا:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3366

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3367

[3367] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا محمد بن صالح، نا الفضل بن محمد، نا نعيم بن حماد، نا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القبلية الصدقة (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3367

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3368

[3368] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (4)، أنا مالك. (ح)قال: وأنا أحمد بن سلمان النجاد، نا إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن محمد بن عيسى، قالا: نا القعنبي، عن مالك (5). (ح)قال: وأخبرني أبو الوليد، نا إبراهيم بن محمد المروزي، نا محمد بن رافع، أنا إسحاق بن عيسى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جرح العجماء جبار، [والبئر جبار] (1) والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (2)، عن مالك. وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع (3).وإنما أخرجت هذا الحديث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركاز، وأضاف إلى كل واحد منهما حكمه، فلو كان المعدن والركاز واحدا في وجوب الخمس لجمع (4) بينهما في الحكم، وأضاف إليهما إيجاب الخمس، والله أعلم.استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3368

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3369

[3369] أخبرنا الأستاذ الزاهد أبو سعد عبد الملك بن عثمان الواعظ، نا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن [ميكال] (5)، نا إسماعيل بن إبراهيم الفقيه (6) [بفارس] (7)، أخبرنا محمد بن الحسن، نا بشر بن الوليد الكندي، أنا [أبو] يوسف (1) القاضي، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"العجماء جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس". فقيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت" (2).عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف.قال الشافعي - رحمه الله -: قد اتقى الناس حديثه، فلا يجعل حديث رجل قد اتقى الناس حديثه [حجة] (3).ثم قال الشافعي - رحمه الله -: وقد روى ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أتاه رجل بخمسة أواق من معدن، فلم يأخذ منها شيئا.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3369

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3370

[3370] أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنا [أبو] محمد (4) بن حيان، [نا] (5) ابن أبي حاتم، نا أبو زرعة، نا محمد بن رافع (6)، نا عبد الله بن نافع، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، أن رجلا جاء بخمسة أواق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت هذا من معدن، فخذ منه الزكاة. فقال: "لا شيء فيه". ورده (7). هذا موصول, وشاهده ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3370

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3371

[3371] أخبرنا أبو الحسين (1) بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري قال: أحسبه عن أبي هريرة (2): أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعة فضة فقال: خذ مني زكاتها. فقال: "من أين جئت بها؟ " فقال: من معدن (3). قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بل نعطيك مثل ما جئت به، ولا ترجع إليه" (4).قال الشيخ - رحمه الله -: ليس في هذا بيان مقدار ما جاء به، وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها (5) شيئا، وفيه النهي عن الرجوع إليه، وكأنه أحب التنزه عنه؛ لما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ستكون معادن ويكون فيها من شرار خلق الله".قال الشافعي - رحمه الله -: وهذا خلاف [رواية عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن جده، وذاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ منها شيئا] (6)، ولو كان فيها شيء لأخذه.قال الشيخ - رحمه الله -: وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن، والبويطي عنه: أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه. وأجاب الشافعي - رحمه الله - عن قولهم: تقول العرب قد أركز المعدن (1)، قال: إنما يقال: أركز المعدن عند الندرة، تأتي منه بائنة مما يأتي منه بالعمل، وهو يقول في الندرة تأتي منه (2)، وفي القليل يأتي منه بخمس معا، فلو (3) كان يقول: لا يخمس إلا إذا قيل أركز المعدن (4) كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا؛ وذلك أنه قد يقال للرجل يوهب (5) له الشيء وللرجل يزكو زرعه، وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه، ومن ثمره أكثر مما (6) كان يأتيه: أركزت، فإن كان باسم الركاز اعتل، فهذا كله وأكثر منه يقع عليه اسم الركاز، وإن كان بالخبر، فالخبر يدل على دفن الجاهلية (7). وقد حكى البخاري - رحمه الله - في الترجمة من كتاب الجامع الصحيح مذهب (8) مالك والشافعي - رحمهما الله - في المعدن، وحكى ما احتج به الشافعي - رحمه الله - في أن المعدن ليس بركاز، وإنما أخذه من قول الشافعي - رحمه الله -. واستدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3371

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3372

[3372] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني عمرو (1) بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ (2) قال:"هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع، إلا بما (3) آواه المراح وبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال".قال: يا رسول الله، فكيف ترى في الثمر (4) المعلق؟ قال: "هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا ما آواه الجرين، فما (5) أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال" (6). فقال: فكيف ترى فيما (7) يؤخذ في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال: "عرف سنة، فإن جاء باغيه، فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبه (8) يوما من الدهر فأده (9) إليه، وما كان في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس". قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: "طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس على أخيك ضالته". قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ، وترد الماء، دعها حتى يأتي طالبها" (1).قالوا: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة". قالوا: أراد به المعدن؛ ففيه وفي الركاز الخمس، دل أنهما يستويان في وجوب الخمس فيهما.الجواب: قلنا: قال الشافعي - رحمه الله -: فإن كان حديث عمرو يكون حجة؛ فالذي روى الحجة عليه في غير حكم، وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل.روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن الثمر (2) المعلق فقال: غرامته ومثله معه وجلدات نكال (3)، فإذا آواه الجرين، ففيه القطع وهو يقول: غرامته فقط وليس مثله معه، ويقول: لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطبا، والجرين يؤويه رطبا.وروي في ضالة (4) الإبل غرامتها ومثلها معها، ويقول: غرامتها وحدها [بقيمة واحدة لا مضاعفة، وروى في اللقطة: يعرفها] (1) فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنه بها وهو يقول: إذا كان موسرا لم يكن له أن يأكلها، ويتصدق بها. فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام (2) [اللقطة] واحتج منه بشيء واحد، إنما هو توهم في الحديث، فإن كان حجة في شيء، فليقل به فيما تركه فيه.وقال الشيخ - رحمه الله -: قوله: إنما هو توهم، يشبه أن يكون أراد أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع، وقد يكون المراد به ما يؤخذ من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، فقال فيه: "وفي الركاز الخمس".

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3372

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3373

[3373] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا سفيان بن عيينة، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - فقال: إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد، فقال علي - رضي الله عنه -: أما لأقضين فيها قضاء بينا؛ إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى، فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى، فلك أربعة أخماسه، ولنا الخمس، ثم الخمس لك (3).وهذا لا حجة فيه؛ فإنه ورد في الركاز الذي هو دفن الجاهلية، وكلامنا وقع في المعدن.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3373

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3374

[3374] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"وليس فيما دون خمسة أواق صدقة من الورق (4) " (5).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3374

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3375

[3375] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان, نا إبراهيم بن الحسين، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد (7 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم [أتاه] (1) من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (2).لو لم يكن (3) النصاب معتبرا، لأخذ منه الخمس مع كثرة إعادته له وعرضه عليه، ولكنه امتنع عن أخذ الواجب منها؛ لكونها ناقصة عن النصاب، والله أعلم (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3375

Previous
192021
Next
content_copy
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).