Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب الزكاة chevron_rightHadith #3371 chevron_right


[3371] أخبرنا أبو الحسين (1) بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري قال: أحسبه عن أبي هريرة (2): أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعة فضة فقال: خذ مني زكاتها. فقال: "من أين جئت بها؟ " فقال: من معدن (3). قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بل نعطيك مثل ما جئت به، ولا ترجع إليه" (4).قال الشيخ - رحمه الله -: ليس في هذا بيان مقدار ما جاء به، وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها (5) شيئا، وفيه النهي عن الرجوع إليه، وكأنه أحب التنزه عنه؛ لما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ستكون معادن ويكون فيها من شرار خلق الله".قال الشافعي - رحمه الله -: وهذا خلاف [رواية عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن جده، وذاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ منها شيئا] (6)، ولو كان فيها شيء لأخذه.قال الشيخ - رحمه الله -: وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن، والبويطي عنه: أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه. وأجاب الشافعي - رحمه الله - عن قولهم: تقول العرب قد أركز المعدن (1)، قال: إنما يقال: أركز المعدن عند الندرة، تأتي منه بائنة مما يأتي منه بالعمل، وهو يقول في الندرة تأتي منه (2)، وفي القليل يأتي منه بخمس معا، فلو (3) كان يقول: لا يخمس إلا إذا قيل أركز المعدن (4) كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا؛ وذلك أنه قد يقال للرجل يوهب (5) له الشيء وللرجل يزكو زرعه، وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه، ومن ثمره أكثر مما (6) كان يأتيه: أركزت، فإن كان باسم الركاز اعتل، فهذا كله وأكثر منه يقع عليه اسم الركاز، وإن كان بالخبر، فالخبر يدل على دفن الجاهلية (7). وقد حكى البخاري - رحمه الله - في الترجمة من كتاب الجامع الصحيح مذهب (8) مالك والشافعي - رحمهما الله - في المعدن، وحكى ما احتج به الشافعي - رحمه الله - في أن المعدن ليس بركاز، وإنما أخذه من قول الشافعي - رحمه الله -. واستدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3371

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books