[3375] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان, نا إبراهيم بن الحسين، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد (7 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم [أتاه] (1) من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (2).لو لم يكن (3) النصاب معتبرا، لأخذ منه الخمس مع كثرة إعادته له وعرضه عليه، ولكنه امتنع عن أخذ الواجب منها؛ لكونها ناقصة عن النصاب، والله أعلم (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3375
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
