Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب الزكاة chevron_rightHadith #3372 chevron_right


[3372] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني عمرو (1) بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ (2) قال:"هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع، إلا بما (3) آواه المراح وبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال".قال: يا رسول الله، فكيف ترى في الثمر (4) المعلق؟ قال: "هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا ما آواه الجرين، فما (5) أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال" (6). فقال: فكيف ترى فيما (7) يؤخذ في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال: "عرف سنة، فإن جاء باغيه، فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبه (8) يوما من الدهر فأده (9) إليه، وما كان في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس". قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: "طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس على أخيك ضالته". قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ، وترد الماء، دعها حتى يأتي طالبها" (1).قالوا: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة". قالوا: أراد به المعدن؛ ففيه وفي الركاز الخمس، دل أنهما يستويان في وجوب الخمس فيهما.الجواب: قلنا: قال الشافعي - رحمه الله -: فإن كان حديث عمرو يكون حجة؛ فالذي روى الحجة عليه في غير حكم، وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل.روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن الثمر (2) المعلق فقال: غرامته ومثله معه وجلدات نكال (3)، فإذا آواه الجرين، ففيه القطع وهو يقول: غرامته فقط وليس مثله معه، ويقول: لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطبا، والجرين يؤويه رطبا.وروي في ضالة (4) الإبل غرامتها ومثلها معها، ويقول: غرامتها وحدها [بقيمة واحدة لا مضاعفة، وروى في اللقطة: يعرفها] (1) فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنه بها وهو يقول: إذا كان موسرا لم يكن له أن يأكلها، ويتصدق بها. فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام (2) [اللقطة] واحتج منه بشيء واحد، إنما هو توهم في الحديث، فإن كان حجة في شيء، فليقل به فيما تركه فيه.وقال الشيخ - رحمه الله -: قوله: إنما هو توهم، يشبه أن يكون أراد أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع، وقد يكون المراد به ما يؤخذ من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، فقال فيه: "وفي الركاز الخمس".

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3372

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books