Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5513

5210 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت اشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من اشترى طعاما ما لم يجز له بيعه حتى يقبضه ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وقالوا لما قصد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي إلى الطعام دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام واحتجوا في ذلك بما

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← حِزَامِ بْنِ حَکِيمٍ ← عَطَاءٌ ← أبو الأحوص عبد العزيز بن رفيع ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5513

شرح معنی الآثار الطحاوي #5514

5211 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال إبتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث إبتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي كان بن عمر رضي الله عنهما علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم النهي عن بيعه بعد إبتياعه حتى يقبض وعمل بن عمر رضي الله عنهما على ذلك فأراد بيع الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه بن عمر رضي الله عنهما ولم يكن كان ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا عن إبتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فجمع في ذلك كل السلع وفيها غير الطعام فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعاما كان أو غير الطعام وقد قال بن عباس رضي الله عنه وقد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما

بن عُمَرَ ← عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← بن أبي داود ← بِمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5514

شرح معنی الآثار الطحاوي #5515

5212 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فبيع الطعام قبل أن يستوفي قال بن عباس برايه وأحسب كل شيء مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما لم يمنعه قصد النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل ذلك أيضا

بْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← يونس، ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5515

شرح معنی الآثار الطحاوي #5516

5213 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال أكرهه فهذا جابر رضي الله عنه قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك وقد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قصده بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه فدل ذلك النهي على ما قد تقدم وصفنا له فإن قال قائل فكيف قصد بالنهي في ذلك إلى الطعام بعينه ولم يعم الأشياء [ ص 40 ] قيل له قد وجدنا مثل هذا في القرآن قال الله عز و جل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فأوجب عليه الجزاء المذكور في الآية ولم يختلف أهل العلم في قاتل الصيد خطأ أن عليه مثل ذلك وأن ذكره العمد لا ينفى الخطأ فكذلك ذكره الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض لا ينفي غير الطعام وقد رأينا الطعام يجوز السلم فيه ولا يجوز السلم في العروض وكان الطعام أوسع أمرا في البيوع من غير الطعام لأن الطعام يجوز السلم فيه وإن لم يكن عند المسلم إليه ولا يكون ذلك في غيره فلما كان الطعام أوسع أمرا في البيوع وأكثر جوازا ورأيناه قد نهى عن بيعه حتى يقبض كان ذلك فيما لا يجوز السلم فيه أحرى أن لا يجوز بيعه حتى يقبض فقصد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي إلى الذي إذا نهي عنه دل نهيه صلى الله عليه و سلم عنه على نهيه عن غيره وأغناه ذكره له عن ذكره لغيره فقام ذلك مقام النهي لو عم به الأشياء كلها ولو قصد بالنهي إلى غير الطعام أشكل حكم الطعام في ذلك على السامع فلم يدر هل هو كذلك أم لا لأنه يجد الطعام يجوز السلم فيه وليس هو بقائم حينئذ وليس يجوز ذلك في العروض فيقول كما خالف الطعام العروض في جواز السلم فيه وليس عند المسلم إليه وليس ذلك في العروض فكذلك يحتمل أن يكون مخالفا له في جواز بيعه قبل أن يقبض وإن كان ذلك غير جائز في العروض فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام خاصة وفي ذلك حجة أخرى وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل قبضه هو أن لا يطيب له ربح ما في ضمان غيره فإذا قبضه صار في ضمانه فطاب له ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب والعروض المبيعة هذا المعنى بعينه موجود فيها وذلك أن الربح فيها قبل قبضها غير حلال لمبتاعها لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن فكما كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا بتقدم ضمانه لما كان عنه ذلك الربح فكذلك الأشياء المبيعة كلها ما كان منها يطيب الربح فيه لبائعه فحلال له بيعه وما كان منها يحرم الربح فيه على بائعه فحرام عليه بيعه وقد جاءت أيضا آثار أخر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← بن جُرَيْجٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5516

شرح معنی الآثار الطحاوي #5517

5214 - حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار بندار قال ثنا حبان بن هلال عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بيدي فقال إذا أبتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ← أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5517

شرح معنی الآثار الطحاوي #5518

5215 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فبهذا نأخذ وهو قول أبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم غير أن أبا حنيفة قال لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها لأنها لا تنقل ولا تحول وسائر البيعات ليست كذلك والنظر في هذا عندنا أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما قد ذكرنا في الطعام

يعلى بن حكيم بن حزام ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5518

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter