Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 13 كتاب البيوع ) chevron_rightHadith #5516 chevron_right


5213 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال أكرهه فهذا جابر رضي الله عنه قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك وقد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قصده بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه فدل ذلك النهي على ما قد تقدم وصفنا له فإن قال قائل فكيف قصد بالنهي في ذلك إلى الطعام بعينه ولم يعم الأشياء [ ص 40 ] قيل له قد وجدنا مثل هذا في القرآن قال الله عز و جل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فأوجب عليه الجزاء المذكور في الآية ولم يختلف أهل العلم في قاتل الصيد خطأ أن عليه مثل ذلك وأن ذكره العمد لا ينفى الخطأ فكذلك ذكره الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض لا ينفي غير الطعام وقد رأينا الطعام يجوز السلم فيه ولا يجوز السلم في العروض وكان الطعام أوسع أمرا في البيوع من غير الطعام لأن الطعام يجوز السلم فيه وإن لم يكن عند المسلم إليه ولا يكون ذلك في غيره فلما كان الطعام أوسع أمرا في البيوع وأكثر جوازا ورأيناه قد نهى عن بيعه حتى يقبض كان ذلك فيما لا يجوز السلم فيه أحرى أن لا يجوز بيعه حتى يقبض فقصد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي إلى الذي إذا نهي عنه دل نهيه صلى الله عليه و سلم عنه على نهيه عن غيره وأغناه ذكره له عن ذكره لغيره فقام ذلك مقام النهي لو عم به الأشياء كلها ولو قصد بالنهي إلى غير الطعام أشكل حكم الطعام في ذلك على السامع فلم يدر هل هو كذلك أم لا لأنه يجد الطعام يجوز السلم فيه وليس هو بقائم حينئذ وليس يجوز ذلك في العروض فيقول كما خالف الطعام العروض في جواز السلم فيه وليس عند المسلم إليه وليس ذلك في العروض فكذلك يحتمل أن يكون مخالفا له في جواز بيعه قبل أن يقبض وإن كان ذلك غير جائز في العروض فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام خاصة وفي ذلك حجة أخرى وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل قبضه هو أن لا يطيب له ربح ما في ضمان غيره فإذا قبضه صار في ضمانه فطاب له ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب والعروض المبيعة هذا المعنى بعينه موجود فيها وذلك أن الربح فيها قبل قبضها غير حلال لمبتاعها لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن فكما كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا بتقدم ضمانه لما كان عنه ذلك الربح فكذلك الأشياء المبيعة كلها ما كان منها يطيب الربح فيه لبائعه فحلال له بيعه وما كان منها يحرم الربح فيه على بائعه فحرام عليه بيعه وقد جاءت أيضا آثار أخر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5516

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • أَبِي الزُّبَيْرِ
  • بن جُرَيْجٍ
  • أَبُو عَاصِمٍ،
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books