5211 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال إبتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث إبتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي كان بن عمر رضي الله عنهما علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم النهي عن بيعه بعد إبتياعه حتى يقبض وعمل بن عمر رضي الله عنهما على ذلك فأراد بيع الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه بن عمر رضي الله عنهما ولم يكن كان ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا عن إبتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فجمع في ذلك كل السلع وفيها غير الطعام فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعاما كان أو غير الطعام وقد قال بن عباس رضي الله عنه وقد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5514
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
