Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #217

217) فقال عبد الله بن وهب (3): حدَّثني حُيَيّ بن عبد الله المُعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَر فتَّاني القبر، فقال عمرُ بن الخطاب: أتُردَّ إلينا عقولُنا يارسولَ الله؟ قال: «نعم، كهيئتِكُمُ اليومَ». قال عمرُ: بِفِيْهِ الحَجَرُ.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ← حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ

مسند الفاروق · كتاب الجنائز ( · Hadith 217

مسند الفاروق #218

218) قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا (1): حدثنا هارون (2) بن عمر القرشي، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (3): أنَّ شيخًا من شيوخِ الجاهليةِ القساةِ (4) قال: يا محمدُ، ثلاثٌ قد بَلَغني أنك تقولُهُنَّ، لا يَنبغي لذي عقلٍ أنْ يُصدِّقك بهنَّ، بَلَغني أنك تقولُ: إنَّ العربَ تاركةٌ ما كانت تَعبدُ هي وآباؤها، وأنَّا سَنَظهَرُ على كنوزِ كِسْرَى وقيصرَ، وأنَّا سنُبعَثُ بعد أن نَرِمَّ (5). فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَجَل، والذي نفسي بيده، لَتَترُكَنَّ العربُ ما كانت تَعبدُ هي وآباؤها، ولَتَظهَرنَّ على كنوزِ كِسْرَى وقيصرَ، ولَتَموتَنَّ، ثم لَتُبعَثنَّ، ثم لآخُذنَّ بيدكَ يومَ القيامةِ، فلأُذَكِرنَّك مقالتَكَ هذه». قال: ولا تُضلَّني في الموتى ولا تَنساني؟! قال: «ولا أُضِلَّكَ في الموتى ولا أنساكَ». قال: فبَقِيَ الشيخُ حتى قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى ظهورَ المسلمينَ على كِسْرَى وقيصرَ، فأسلَمَ، فحَسُنَ إسلامُهُ، فكان عمرُ بن الخطاب كثيرًا ما يَسْمع نَحيبَهُ في مسجدِ رسولِ الله لإعظامِهِ ما كان واجهَ به رسولَ الله، فكان عمرُ ممَّا يأتيه (6) فيُسَكِّنُ منه، ويقول: قد أَسلَمْتَ، وَوَعَدَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يأخُذَ بيدِكَ، ولا يأخذُ رسولُ الله بيدِ أحدٍ يومَ القيامةِ إلا أَفلَحَ وسَعِدَ، إن شاء الله. _________ (1) في كتاب «القبور» (ص 60 - 61 رقم 24). (2) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مروان». (3) ضبَّب عليه المؤلِّف لإعضاله. (4) في المطبوع: «العتاة». (5) في المطبوع: «من بعد أن نموت». (6) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «فكان عمرُ ربما يأتيه».

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← هارون بن عمر القرشي، ← أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا

مسند الفاروق · كتاب الجنائز ( · Hadith 218

مسند الفاروق #219

219) قال ابن أبي الدُّنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» (1): ثنا محمد بن الحسين، حدثني عبيد بن إسحاق، حدثني عاصم بن محمد العُمَري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: بينا عمرُ يَعرِضُ الناسَ، إذ مَرَّ به رجلٌ معه ابنٌ له على عاتقِهِ، فقال عمرُ: ما رأيتُ غُرابًا بغُرابٍ أشبهُ من هذا بهذا! فقال الرجل: أما واللهِ يا أميرَ المؤمنين، لقد وَلَدَتهُ أُمُّه وهي ميتةٌ! قال: وَيْحكَ! ما هذا؟! وكيف ذلك؟! قال: خَرَجتُ في بَعثِ / (ق 85) كذا وكذا، وتَركتُها حاملاً، فقلت: أَستَودِعُ اللهَ ما في بطنِكِ. فلمَّا قَدِمْتُ من سفري أُخبِرْتُ أنها قد ماتت، فبينا أنا ذاتَ ليلةٍ قاعدٌ في البقيع مع بني عمٍّ لي، إذ نَظَرتُ، فإذا ضوءٌ شبيهٌ بالسِّراج في المقابر، قلت لبني عمِّي: ما هذا؟ قالوا: لا ندري، غير أنَّا نرى هذا الضوءَ كلَّ ليلةٍ عند قبرِ فلانةٍ، فأَخَذتُ معي فأسًا، ثم انطَلَقتُ نحو القبرِ، فإذا القبرُ مفتوحٌ، وإذا هو في حِجْرِ أُمِّهِ، فدَنَوتُ، فناداني منادٍ: أيها المستَودِعُ ربَّهُ، خُذْ وَديعَتَكَ، أَمَا لو استَودَعتَهُ أُمَّهُ، لوَجَدتَها. فأَخَذتُ الصبيَّ، وانضمَّ القبرُ. قال أبو جعفر (1): سألت عثمان بن زُفَر عن هذا الحديث؟ فقال: لقد سَمِعتُهُ من عاصم (2).

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، ← عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← ابن أبي الدُّنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»

مسند الفاروق · كتاب الجنائز ( · Hadith 219

مسند الفاروق #220

220) قال الإمام أحمد (3): ثنا يونس بن محمد، ثنا داود -يعني: ابن أبي الفُرَات-، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبي الأسود أنَّه قال: أتيتُ المدينةَ، فوافقتُها (4)، وقد وقع فيها مرضٌ، فهم يموتون موتًا ذريعًا، فجَلَستُ إلى عمرَ بن الخطاب، فمَرَّت به جنازةٌ، فأُثْنِيَ على صاحبها خيرٌ، فقال: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ (5). ثم مُرَّ بأُخرى (6)، فأُثْنِيَ شرٌّ، فقال عمرُ: وَجَبَتْ. فقال أبو الأسود: ما وَجَبَتْ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: قلتُ كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما مسلمٍ شَهِدَ له أربعةٌ بخيرٍ أَدخَلَهُ اللهُ الجنَّةَ». قال: فقلنا: وثلاثةٌ؟ قال: فقال: «وثلاثةً». قال: فقلنا: واثنان؟ فقال: «واثنان». / (ق 86) قال: ثم لم نسأله عن الواحد. ثم قال أحمد (7): ثنا عبد الصمد، وعفَّان قالا: ثنا داود بن أبي الفُرَات ... ، وذَكَره. وكذا رواه البخاري في كتاب الجنائز (1)، فقال: وقال عفان (2). وفي الشهادات (3): عن موسى بن إسماعيل. كلاهما عن داود بن أبي الفُرَات، به. ورواه الترمذي (4) من حديث أبي داود الطيالسي (5)، عن داود بن أبي الفُرَات، به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (6)، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هشام بن عبد الملك، وعبد الله بن يزيد المقرئ. كلاهما عن داود بن أبي الفُرَات، به. وقد رواه علي ابن المديني، عن عبد الصمد بن عبدالوارث، عن داود بن أبي الفُرَات، به، وقال: لا نحفظه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده بعض الانقطاع؛ لأنَّ عبد الله بن بُرَيدة يُدخل بينه وبين أبي الأسود يحيى بن يَعمَر، وقد أدرك أبا الأسود، ولم يقل فيه: سَمِعتُ أبا الأسود. وهو حديث حسن الإسناد؛ إن كان سَمِعَه من أبي الأسود. انتهى كلامه (1). وقد رواه الإمام أحمد -أيضًا- (2)، عن وكيع، عن عمر بن الوليد الشَّنِّي، عن عبد الله بن بُرَيدة قال: جَلَس عمرُ مجلسًا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجلِسُهُ تَمرُّ عليه الجنائزُ ... ، وذَكَر الحديث، هكذا منقطعًا (3).

أَبِي الْأَسْوَدِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الجنائز ( · Hadith 220

مسند الفاروق #221

221) قال أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا أبي، عن مِسْعَر، عن عمرو بن مُرَّة، / (ق 87) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة قال: كان معي رجلٌ من المدينة، فذَكَر عبد الله بن أُبَيٍّ، وما أُنزِلَ فيه، وأخذ يَشتمُهُ وأنا ساكتٌ، ثم حكى لعمرَ، فطَلَبني، فقلت: يا أميرَ المؤمنين، بيني وبين عبد الله قرابةٌ وصِهرٌ، وظَنَنُتُه إنما يريدني بذاك. فقال عمرُ للرَّجل: أما عَلِمتَ أنَّه نُهي أنْ يؤذَى الأحياءُ بسبِّ الأمواتِ؟! ثم قال: ألا رَفَعتَ يدَكَ فكَسَرتَ أنفَهُ! هذا غريب من هذا الوجه، ورجاله كلُّهم ثقات إلا سفيان بن وكيع؛ فإنهم تكلَّموا فيه من جهة وَرَّاق له كان يُدخل في أحاديثه المنكرات ويقال له في ذلك فلا يُغيِّر، فضُعِّف حديثه (1)، والله أعلم.

کَعْبِ بْنِ عُجْرَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← عمرو بن مُرَّة، (ق ← مِسْعَرٍ، ← أَبِي ← سُفْيَانُ بْنُ وَکِيعٍ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الجنائز ( · Hadith 221

مسند الفاروق #222

222) قال الإمام أحمد (1): ثنا عصام بن خالد وأبو اليَمَان قالا: أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أنَّ أبا هريرة قال: لما تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكرٍ -رضي الله عنه- (2)، وكَفَر مَن كَفَر من العرب، قال عمرُ: يا أبا بكرٍ، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ (3)، عَصَم مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقِّه وحسابُهُ على اللهِ»؟ قال أبو بكر: والله لأُقَاتِلَنَّ - قال أبو اليَمَان: لأقتُلَنَّ - مَن فرَّق بين الصلاة / (ق 88) والزكاة، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المال، وواللهِ لو مَنَعوني عَنَاقًا (4) كانوا يؤدُّونها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لقاتلتُهُم على مَنعِها. قال عمرُ: فواللهِ ما هو إلا أنْ رأيتُ أنَّ اللهَ قد شرح صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحقُّ. هذا حديث جليل كبير المحلّ، اتفق الجماعة على إخراجه في كتبهم سوى ابن ماجه. فرواه البخاري في الزكاة (1)، عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، به. ورواه -أيضًا- في الاعتصام (2). ومسلم في الإيمان (3). وأبو داود في الزكاة (4). والترمذي في الإيمان (5). والنسائي فيه (6)، وفي المحاربة (7). كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عُقيل، عن الزهري، به. ورواه البخاري -أيضًا- في استتابة المرتدين (8)، عن يحيى بن يحيى (9)، عن الليث، به. قال البخاري (1): وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهري ... ، فذَكَره. ورواه النسائي -أيضًا- (2) من طرق أخر، عن شعيب، وسفيان بن عيينة، وآخر. كلهم عن الزهري، به. ثم رواه الإمام أحمد (3)، عن عبد الرزاق (4)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، مرسلاً. قال الترمذي (5): وروي هذا الحديث عن عمران القطَّان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر (6). وهو خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر. قلت: وقد روي -أيضًا-، عن أبي هريرة، مرفوعًا، كما سيأتي (1). وفي بعض ألفاظهم: والله لو منعوني عِقَالاً (2). وقد نبَّهنا على معنى العِقَال (1)، وما المراد منه ههنا في «مسند الصِّديق»، في أول كتاب الزكاة منه، ولله الحمد.

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو الْيَمَانِ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 222

مسند الفاروق #223

223) قال الإمام مالك (2): عن ثَور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثَّقَفي، عن جدِّه سفيان بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب بَعَثَهُ مُصدِّقًا، وكان يَعُدُّ على النَّاسِ بالسَّخل (3)، قالوا: تَعتَدُّ علينا بالسَّخلِ، ولا تأخُذُ منه شيئًا؟! فلما قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب ذَكَر له ذلك، فقال له عمر: نعم، تَعتَدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الراعي، ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأَكُولة (4)، ولا الرُّبَّى (5)، ولا الماخِضَ (6)، ولا فَحْلَ الغنمِ، وتأخُذُ الجَذَعةَ (1)، والثَّنيَّةَ (2)، وذلك عَدْلٌ بين غَذِيّ (3) المالِ (4) وخِيَارهِ. وقد رواه الإمام الشافعي (5)، عن سفيان بن عيينة (6)، عن يونس (7) بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه، به.

جده سفيان بن عبد الله ← ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ← الإمام مالك

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 223

مسند الفاروق #224

224) قال الإمام أحمد (8): ثنا أبو اليَمَان، / (ق 89) ثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليَمَان رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأخُذْ من الخيل والرَّقيق صدقةً. هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع، فإنَّ راشد بن سعد المِقْرائي الحمصي وإن كان ثقةً نبيلاً، إلا أنَّه من صغار التابعين، ولم يُدرك أيام عمرَ، بل ولا حذيفة، بل قد نصَّ أحمد بن حنبل (1) على أنَّه لم يَسْمع من ثوبان. وقال أبو زرعة (2): روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة، وهما قد ماتا بعد الخمسين من الهجرة. لكن قد روي معناه من طريق أخرى:

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: ← رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← أبو اليَمَان، (ق ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 224

مسند الفاروق #225

225) فقال أحمد أيضًا (3): ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمرَ، فقالوا: إنا قد أَصَبْنا أموالاً وخَيْلاً ورَقيقًا نحبُّ أن يكونَ لنا فيها زكاةٌ وطُهورٌ. قال: ما فَعَلَهُ صاحباي قبلي فأَفعَلَهُ. فاستَشَارَ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وفيهم عليّ -رضي الله عنه-، فقال عليّ: هو حَسَنٌ، إن لم يكن جزيةً راتبةً يُؤخَذون بها من بعدِك. فهذا الإسناد جيد قوي، ولله الحمد والمنَّة. وقد رواه الدارقطني (4) من طرق، عن أبي إسحاق، عن حارثة -وهو: ابن مُضَرِّب-، وعاصم بن ضَمرة، كلاهما عن عمرَ، به. وزاد: فوَضَع على كلِّ فرسٍ دينارًا. (

حَارِثَةَ: ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَحْمَدُ أَيْضًا

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 225

مسند الفاروق #226

226) وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: ثنا المنيعي، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: أنَّ عمرَ أخذ عن كلِّ فرسٍ شاتين (5). _________ (1) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 129 رقم 4552). (2) كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 59 رقم 208). (3) في «مسنده» (1/ 14 رقم 82). (4) في «سننه» (2/ 137). (5) وأخرجه -أيضًا- الشافعي في «الأم» (7/ 237) عن ابن عيينة، عن الزهري، به، ولفظه: أَمَرَ أنْ يُؤخذَ في الفرس شاتين، أو عشرةً، أو عشرين درهمًا.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ← الْمَنِيعِيُّ، ← الحافظ أبو بكر الإسماعيلي:

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 226

مسند الفاروق #227

227) قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله (1): قرئ على عليِّ / (ق 90) بن إسحاق المادرائي بالبصرة، وأنا أسمع: حدَّثكم الحارث بن محمد، ثنا عبد العزيز بن أبان، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إنما سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في هذه الأربعة: الحنطةِ، والشعيرِ، والزَّبيبِ، والتمرِ. _________ (1) في «سننه» (2/ 96). وفي إسناده محمد بن عبيد الله، وهو: العَرْزمي، وهو متروك. وموسى بن طلحة لم يَسْمع من عمر. كما قال الإمام أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 209 رقم 779). لكن أخرج يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 149 رقم 537) عن الأشجعي (عبيد الله بن عبيدالرحمن). وأبو يعلى في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (1/ 363 رقم 940) من طريق حميد بن الأسود. والحاكم (1/ 401) والدارقطني (2/ 98) والبيهقي (4/ 125) من طريق أبي حذيفة (موسى بن مسعود). ثلاثتهم (الأشجعي، وحميد بن الأسود، وأبو حذيفة) عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما-، حين بعثهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلِّمان الناسَ أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر». هذا لفظ الحاكم والدارقطني والبيهقي. وعند يحيى بن آدم: أنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متَّصل. «تحفة المحتاج» (2/ 50). وأقرَّهم على تصحيحه الشيخ الألباني في «الإرواء» (3/ 277 - 278).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← مُوسَى بْنِ طلحة ← الْحَكَمِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ← أَسْمَعُ حَدَّثَكُمُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أبو الحسن الدارقطني قرئ على عليِّ (ق بن إسحاق المادرائي

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 227

مسند الفاروق #228

228) قال الدارقطني (1): ثنا أبو بكر -يعني: النَّيسابوري-، ثنا عبد الرحمن بن بِشر، ثنا عبد الرزاق (2)، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالرِّشاء (3) نصفُ العُشْرِ. هذا إسناد صحيح، وقد جاء في أحاديث مرفوعة مثلُه (4)، ولله الحمد. _________ (1) في «سننه» (2/ 130). (2) وهو في «المصنَّف» (4/ 134 رقم 7235). (3) الرِّشاء: الحبل الذي يُتوصل به إلى الماء. «النهاية» (2/ 226). (4) منها: ما أخرجه البخاري (3/ 347 رقم 1483 - فتح) في الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «فيما سَقَتِ السماءُ والعيونُ، أو كان عَثَريًا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضح نصفُ العُشْرِ».

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ← أبو بكر -يعني: النَّيسابوري-، ← الدَّارَقُطْنِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 228

Previous
181920
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book