223) قال الإمام مالك (2): عن ثَور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثَّقَفي، عن جدِّه سفيان بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب بَعَثَهُ مُصدِّقًا، وكان يَعُدُّ على النَّاسِ بالسَّخل (3)، قالوا: تَعتَدُّ علينا بالسَّخلِ، ولا تأخُذُ منه شيئًا؟! فلما قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب ذَكَر له ذلك، فقال له عمر: نعم، تَعتَدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الراعي، ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأَكُولة (4)، ولا الرُّبَّى (5)، ولا الماخِضَ (6)، ولا فَحْلَ الغنمِ، وتأخُذُ الجَذَعةَ (1)، والثَّنيَّةَ (2)، وذلك عَدْلٌ بين غَذِيّ (3) المالِ (4) وخِيَارهِ. وقد رواه الإمام الشافعي (5)، عن سفيان بن عيينة (6)، عن يونس (7) بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه، به.
مسند الفاروق · Hadith 223
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
