Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #229

229) قال عبد الله بن وهب: ثنا أسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ بَطنًا (1) من سَهْمٍ كانوا يؤدُّونَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من نَحْلٍ عندهم العُشْرَ ... ، فذَكَر حديثًا، إلى أنْ قال: وكَتَب إليه -يعني: عمرَ رضي الله عنه- إلى سفيان بن عبد الله الثَّقَفي: إنما النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ، يَسُوقُهُ اللهُ رِزقًا إلى مَن شاءَ، فإنْ أدُّوا إليك ما كانوا يؤدُّونَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فاحْمِ لهم وادِيَهم، وإلا فَخَلِّ بين الناسِ وبينَهُ. إسناده حسن جيد (2). _________ (1) البطن: ما دون القبيلة وفوق الفخذ. «النهاية» (1/ 137). (2) له علَّة، وهي الاختلاف في وَصْله وإرساله: فقيل: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه! وقيل: عن عمرو بن شعيب، مرسلاً! أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود (2/ 342 رقم 1596 - 1598) في الزكاة، باب زكاة العسل، والنسائي (5/ 48 رقم 2498) في الزكاة، باب زكاة النحل، وأبو عبيد في «الأموال» (ص 444 رقم 1488) وابن خزيمة (4/ 45 رقم 2324، 2325) والطبراني في «الكبير» (7/ 67 رقم 6393) وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (2/ 509 رقم 529) والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (3/ 1373) وابن زَنْجويه في «الأموال» (3/ 1089 رقم 2015) وابن الجارود (2/ 16 رقم 350) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه ... ، فذكره. ورواه عن عمرو بن شعيب جماعة، وهم: أسامة بن زيد الليثي، وعمرو بن الحارث، وعبد الرحمن بن الحارث، وعبيد الله بن أبي جعفر. وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 373 رقم 10051) في الزكاة، باب في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ عن عبَّاد بن العوَّام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أنَّ أمير الطائف كَتَب إلى عمرَ. =

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← أُسَامَةُ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 229

مسند الفاروق #230

230) قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا رحمه الله (1): حدَّثني القاسم بن هاشم، عن عبد الله بن بَكر السَّهمي، حدثني الفضل بن عَميرة: أنَّ الأحنفَ بن قيس قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب في وفدٍ من العراقِ، قَدِموا عليه في يومٍ صائفٍ، شديدِ الحرِّ، وهو مُحتَجِزٌ بعَبَاءةٍ يَهنَأ (2) بعيرًا من إبلِ الصدقةِ، فقال: يا أحنفُ، ضَعْ ثيابَكَ، وهلمَّ، فأَعِنْ أميرَ المؤمنينَ على هذا البعيرِ، فإنه / (ق 91) لمن إبلِ الصدقةِ، في حقِّ اليتيمِ، والأَرمَلةِ، والمسكينِ. فقال رجلٌ من القوم: يَغفِرُ اللهُ لكَ يا أميرَ المؤمنينَ! فهلاَّ تأمُرُ عبدًا من عبيد الصدقةِ فليكقك (3) هذا؟ ‍‍! قال عمرُ: وأيُّ عبدٍ هو أَعبَدُ منِّي، ومن الأحنفِ؟ إنَّه مَن وَلِيَ أمرَ المسلمينَ في عدِّ (4) المسلمين يجبُ عليه لهم ما يجبُ على العبدِ لسيدِهِ من النصيحةِ وأداءِ الأمانةِ. أثر آخر (

الْفَضْلُ بْنُ عَمِيرَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ← الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ ← أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 230

مسند الفاروق #231

231) وقال ابن أبي الدُّنيا أيضًا (5): حدثني عبد الله بن أبي بدر، ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله قال: أَبطَأَ خبرُ عمرَ على أبي موسى، فأتى امرأةً في بطنِها شيطانٌ، فسألها عنه، فقالت: حتى يَجِيءَ إليَّ شيطاني. فجاء، فسألتُهُ عنه؟ فقال: تَرَكتُهُ مُؤتَزِرًا بكساءٍ يَهَنَأُ إبلَ الصدقةِ، وذاك لا يَرَاهُ شيطانٌ إلا خَرَّ لمنخريه، المَلَكُ بين عينيه، وروحُ القُدُسِ يَنطِقُ على لسانِهِ. إسناده جيد قوي (1).

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← عُمَرُ بْنُ محمد ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ؛ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَدْرٍ، ← ابن أبي الدُّنيا -أيضًا-

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 231

مسند الفاروق #232

232) قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله (2): أنا عمِّي، عن الثقة -أحسبه محمد بن عليِّ بن الحسين، أو غيره-، عن مولىً لعثمان قال: بينما أنا مع عثمانَ بالعاليةِ في يومٍ صائفٍ، إذ رأى رجلاً يَسوقُ بَكرَينِ، وعلى الأرضِ مثلُ الفراشِ من الحرِّ، فقال: ما على هذا لو أقامَ بالمدينةِ حتى يُبرِدَ؟! ثم قال: انظر مَن هو؟ (1) فنَظَرتُ، فإذا هو عمرُ -رضي الله عنه-، فقلت: هذا أميرُ المؤمنين! فقام عثمانُ -رضي الله عنه- فأَخرَجَ رأسَهُ من الباب، فآذاه لَفْحُ / (ق 92) السَّمومِ (2)، فأعاد رأسَهُ حتى حَاذَاهُ، فقال: ما أَخَرَجَكَ هذه الساعةَ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: بَكرَانِ (3) من إبلِ الصدقةِ تَخَلَّفَا، فأَردتُ أنْ أُلحِقَهُمَا بالحِمَى، خشيتُ أن يَضيعا، فيَسأَلُني اللهُ عنهما! فقال: هَلمَّ إلى الماءِ والظلِّ، ونَكفيكَ. فقال: عُدْ إلى ظِلِّكَ. فقال: عندنا مَن يَكفيكَ. ومضى (4). فقال عثمان رضي الله عنه: مَن أحبَّ أنْ يَنظرَ إلى القويِّ الأمينِ؛ فليَنظُرَ إلى هذا. ثم عاد إلينا، فألقَى نفسَهُ، رضي الله عنه وأرضاه.

مَوْلًى لِعُثْمَانَ: ← الثقة -أحسبه محمد بن عليِّ بن الحسين، أو غيره-، ← عَمِّی ← الإمام أبو عبد الله الشافعي

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 232

مسند الفاروق #233

233) قال الإمام الشافعي (1): أنا سفيان، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سَلَمة، عن أبي عمرو بن حِمَاس: أن أباه قال: مَرَرتُ بعمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه-، وعلى عُنُقي أدمةٌ (2) أَحمِلُها، فقال عمرُ: ألا تؤدِّي زكاتَكَ ياحماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنين، ما لِي غير هذه التي على ظَهْري، وأهبةٌ في القَرَظ (3). فقال: ذلك مال، فَضَعْ. قال: فوَضَعتُها بين يديه، فحَسَبَها، فوَجَدَ قد وَجَبَتْ فيها الزكاةُ، فأخذ منها الزكاةَ. ورواه الدارقطني (4) من حديث حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حِمَاس -أو: عن عبد الله بن أبي سَلَمة، عن أبي عمرو بن حِمَاس-، وذَكَر نحوه. ثم قال الشافعي (5): وأنا سفيان، ثنا ابن عَجْلان، عن أبي الزِّناد، عن أبي عمرو بن حِمَاس، عن أبيه، مثلَه. ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (6)، بنحوه. _________ (1) في «الأم» (2/ 46). (2) الأدمة: جمع أديم، مثل رغيف وأرغفة، والمشهور في جمعه أَدَم. «النهاية» (1/ 32). (3) الأهبة: جمع إهاب، وهو الجلد. وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدَّبغ، فأما بعده فلا. «النهاية» (1/ 83). والقَرَظ: شجر يُدبغ به، وهو ورق السَّلَم. انظر: «لسان العرب» (11/ 117 - مادة قرظ). (4) في «سننه» (2/ 125). (5) في «الأم» (2/ 46). (6) ليس في القسم المطبوع من «سننه»، ومن طريقه: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 131). وهذا الأثر جوَّد إسناده المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (1/ 259). وفي تجويده نظر؛ لأن مداره على أبي عمرو بن حماس، وهو مجهول، كما قال الذهبي في «الميزان» (4/ 557 رقم 10465). وحماس والد أبي عمرو: مجهول أيضًا، لم يرو عنه سوى ابنه، وقد أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 130 رقم 439) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 314 رقم 1402) وسكتا عنه، وقال الحسيني في «التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة» (1/ 37): ليس بالمشهور. فتعقَّبه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (1/ 466 رقم 229) بقوله: هو مخضرم، كان رجلاً كبيرًا في عهد عمر، وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: هذا يرفع جهالة العين، فتبقى جهالة حاله، والأثر ضعَّفه ابن حزم في «المحلى» (5/ 235) والشيخ الألباني في «الإرواء» (3/ 311 رقم 828) لجهالة أبي عمرو بن حماس، وأبيه. وخالف الشيخ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على «المحلى»: بل هما معروفان ثقتان (!)

أَبِی عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الإمام الشافعي

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 233

مسند الفاروق #234

234) قال النسائي (1): ثنا عمران بن بكَّار، ثنا علي بن عيَّاش، عن شعيب، عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقةٍ، فقيل: مَنَعَ ابنُ جميلٍ وخالدُ بن الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ... ، فذَكَر الحديث، كما سيأتي (2) في مسند أبي هريرة. كما أخرجه صاحبا «الصَّحيح» (3) من حديث جماعة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. _________ (1) في «سننه» (5/ 34 رقم 2463) في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدِّق. (2) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (9/ 288 رقم 1603، 1604 - مسند أبي هريرة). (3) أخرجه البخاري (3/ 331 رقم 1468 - فتح) في الزكاة، باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، ومسلم (2/ 676 رقم 983) في الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← شُعَيْبٌ ← عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ← عِمْرَانُ بْنُ بَکَّارٍ ← النَّسَائِيّ:

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 234

مسند الفاروق #235

235) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: أنَّ موسى بن جُبَير حدَّثه، أنَّ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحُبَاب حدَّثه، أنَّ عبد الله بن أُنَيس حدَّثه، أنَّه تذاكر هو وعمرُ بن الخطاب يومًا، فقال عمرُ: ألم تَسمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين يَذكر غُلُولَ الصَّدقةِ: «مَن غَلَّ منها بعيرًا، أو شاةً، أتى به يومَ القيامةِ يَحمِلُهُ»؟ فقال عبد الله بن أُنَيس: بلى. ورواه ابن ماجه (1)، عن عمرو بن سوَّاد المصري، عن ابن وهب. واختاره الضياء في كتابه (2). _________ (1) في «سننه» (1/ 579 رقم 1810) في الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة. (2) «المختارة» (1/ 258 رقم 148). وفي إسناده موسى بن جُبَير الأنصاري، قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 257): لا يُعرف حاله. وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 451) وقال: يُخطئ ويُخالِف. وعبد الله بن عبد الرحمن: مجهول، لم يرو عنه سوى موسى بن جُبَير، وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 26) و (7/ 44). وفي الباب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملكُ لك شيئًا، قد أبلغتُك ...». الحديث. أخرجه البخاري (6/ 185 رقم 3073 - فتح) في الجهاد، باب الغُلُول، ومسلم (3/ 1461 رقم 1831) في الإمارة، باب غلظ تحريم الغُلُول.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 235

مسند الفاروق #236

236) قال أبو حاتم محمد بن حبَّان البُستي في «صحيحه» (1): أنا أبو عَروبة، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحرَّاني، ثنا يحيى بن السَّكَن، ثنا حماد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق / (ق 93) قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَن سأل النَّاسَ لِيُثْرِيَ به مالَهُ؛ فإنَّما هو رَضْفٌ (2) من النَّارِ يَتَلقَّفُهُ (3)، مَن شاءَ فَلْيُقِلَّ، ومَن شاءَ فَلْيُكْثِرْ». هكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «المختارة» (4). وقد أورده الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي (5)، عن محمد بن محمد بن سليمان الباغَندي، عن أيوب بن سليمان السُّلَمي، عن يحيى بن السَّكَن، به. ثم قال: تفرَّد به يحيى بن السَّكَن، عن داود (6)، لا أعلم حدَّث به غيره، وهو حديث صحيح غريب (7). فيه دلالة على أن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه. _________ (1) (8/ 185 رقم 3391 - الإحسان). (2) الرَّضْف: الحجارة المحمَّاة على النار، واحدتها رَضْفة. «النهاية» (2/ 231). (3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يَتَلَهَّبُهُ». وفي مطبوع «المختارة» -كما سيأتي-: «يَتَلَقَّمُهُ». (4) (1/ 399 رقم 282). (5) هو الإمام أبو حفص ابن شاهين، انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (16/ 431). (6) قوله: «يحيى بن السَّكَن، عن داود» كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المختارة»: «يحيى بن السَّكَن، عن حماد، عن داود». (7) في إسناده: يحيى بن السَّكَن ضعَّفه صالح جَزَرة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 155 رقم 643) و «ميزان الاعتدال» (4/ 380 رقم 9525). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 425 رقم 10675) في الزكاة، باب من كره المسألة ونهى عنها ... ، عن أبي معاوية، عن الشَّعبي، عن عمرَ، موقوفًا. وهذا منقطع بين الشَّعبي وعمر. وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «مَن سأل الناس أموالهم تَكثُّرًا؛ فإنما يسأل جَمرًا، فليستقل أو ليستكثر». أخرجه مسلم (2/ 720 رقم 1041) في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← مسروق (ق ← الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، ← الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ ← أَبُو عَرُوبَةَ، ← أبو حاتم محمد بن حبَّان البُستي في «صحيحه»

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 236

مسند الفاروق #237

237) قال الإمام أحمد (1): ثنا أبو اليَمَان: أنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد ابنُ أختِ نَمِر: أنَّ حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى أَخبَرَه أنَّ عبد الله بن السَّعدي أَخبَرَه أنَّه قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب في خلافته، فقال له عمر: ألَمْ أُحدَّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أُعطيتَ العمالةَ كرهتَها؟ قال: فقلت: بلى. فقال عمرُ: فما تريدُ إلى ذلك؟ قال: قلت: إنَّ لي أفراسًا وأعبُدًا، وأنا بخير، وأريدُ أن تكونَ عمالتي صدقةً على المسلمين. فقال عمرُ: فلا تفعل، فإنِّي كنتُ أردتُ الذي أردتَ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرةً مالاً، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال (له) (2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذه فتَموَّلْهُ، وتصدَّقْ به، / (ق 94) فما جاءك من هذا المالِ وأنت غيرُ مُشرِفٍ (3) ولا سائلٍ؛ فخُذْهُ، ومَا لاَ، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ». ثم رواه أحمد (1)، عن عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي-، عن معمر (2)، عن الزهري، به. وعن عبد الرزاق (3)، عن معمر، عن الزهري، عن السائب قال: لَقِيَ عمرُ عبد الله بن السَّعدي ... ، فذَكَر معناه، إلا أنَّه قال: «تَصدَّقْ به». وقال: «لا تُتْبِعْهُ نَفسَكَ». هذا حديث جليل، قليل النَّظير؛ لأنه اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فإنَّ السائب بن يزيد، وشيخه، وشيخ شيخه، وعمر بن الخطاب كلُّهم صحابة رضي الله عنهم. وهكذا رواه البخاري (4)، عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع. وأخرجه النسائي (5) من حديثه أيضًا. ورواه مسلم (6)، عن أبي الطَّاهر، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، به. وكذا رواه النسائي (1) من حديث الزُّبيدي، عن الزهري. ثم رواه مسلم (2)، والنسائي (3)، عن قتيبة. وأبو داود (4)، عن أبي الوليد الطيالسي. كلاهما عن الليث، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن السَّاعدي المالكي قال: استعملني عمرُ على الصَّدقة ... ، فذَكَره. ثم رواه مسلم (5)، عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن السَّعدي. كذا قال الليث: عن ابن السَّاعدي. وقال غيره: عن ابن السَّعدي (6).

السائب بن يزيد ابنُ أختِ نَمِر:أنَّ حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 237

مسند الفاروق #238

238) قال الحافظ البيهقي في «السُّنن الكبير» (7): أنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصمّ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم أنَّه قال: لمَّا كان عامُ الرَّماداتِ وأَجدَبَتْ بلادُ العربِ، كَتَبَ عمرُ بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أميرِ المؤمنين، إلى العاصِ بن العاصِ، إنَّكَ لَعَمري ما تُبالِي إذا سَمِنتَ ومَن قِبَلَك، أنْ أَعجَفَ أنا ومَن قِبَلي، ويا غَوثَاهُ ... ، فذَكَر الحديث، وما فيه. ثم دعا أبا عُبيدة بن الجرَّاح، فخَرَج في ذلك، فلمَّا رجع بعث إليه بألفِ دينارٍ، فقال أبو عُبيدة: إنِّي لم أَعمَلْ لك يا ابنَ الخطاب، إنما عَمِلتُ للهِ، ولستُ آخذُ في ذلك شيئًا. فقال عمرُ: قد أعطانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ بَعَثَنا لها، فكَرِهْنَا ذلك، فأَبَى علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاقْبَلْهَا أيُّها الرَّجلُ، فاستَعِنْ بها على دينِكَ ودنياكَ، فقَبِلَها أبو عُبيدة. ثم رواه -أيضًا- (1)، عن الحاكم (2)، عن أبي إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه، عن بكر بن سهل، عن شعيب بن يحيى التُّجيبي، عن الليث، بإسناده ومعناه، وذَكَر ما ترك من الأول، فقال: فكَتَب عمرو: السلام (3)، أمَّا بعدُ، لبَّيكَ، لبَّيكَ، أَتَتكَ عِيْرٌ أوَّلُها عندَكَ، وآخرُها عندي، مع أنِّي أرجو أنْ أجدَ سبيلاً أنْ أَحمِلَ في البحرِ، فلما قَدِمَ أوَّلُ عِيْرٍ دعا عمرُ الزُّبيرَ، فأَمَرَهُ أن يُخرِجَ لِيُفرِّقُها على الأحياءِ، فأَبَى، ثم دعا طلحةَ فأَبَى، فدعا أبا عُبيدة، فخَرَج فيها ... ، وذَكَر بقيَّتَه.

أَبِيهِ أَسْلَمَ. ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← الحافظ البيهقي في «السُّنن الكبير»

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 238

مسند الفاروق #239

239) قال أحمد (1): ثنا أبو اليَمَان، أنا شعيب، عن الزهري، ثنا سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرَّةً مالاً، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ فتَموَّلْهُ، وتَصدَّقْ بهِ، فما / (ق 95) جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائلٍ، فخُذْهُ، ومَا لاَ، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ». ورواه البخاري (2)، عن الحكم بن نافع أبي اليَمَان. والنسائي (3)، عن عمرو بن منصور، عن أبي اليَمَان. ورواه أحمد (4)، والبخاري -أيضًا- (5)، ومسلم (6) من حديث يونس، عن الزهري، عن سالم، به. وقد رواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند عبد الله (7)، كما سيأتي (8). _________ (1) في «مسنده» (1/ 21 رقم 136). (2) في «صحيحه» (13/ 150 رقم 7164 - فتح) في الأحكام، باب رَزْق الحاكم والعاملين عليها. (3) في «سننه» (5/ 110 رقم 2607) في الزكاة، باب من آتاه الله عزَّ وجلَّ مالاً من غير مسألة. (4) في «مسنده» (1/ 21 رقم 137). (5) في «صحيحه» (3/ 337 رقم 1473 - فتح) في الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس. (6) في «صحيحه» (2/ 723 رقم 1045) (110) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف. (7) ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (2/ 723 رقم 1045) (111) في الموضع السابق. (8) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (28/ 218، 219 رقم 410، 411 - ط قلعجي).

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 239

مسند الفاروق #240

240) قال أبو عبيد (1): يُروى من حديث ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن أسلم: أنَّ عمرَ رآه يَحمِلُ متاعَهُ على بعيرٍ من إبلِ الصَّدقةِ، قال: فهلاَّ ناقةً شَصُوصًا أو ابنَ لَبُونٍ بَوَّالاً؟ النَّاقةُ الشَّصُوص: التي قد انقَطَع لبنُها. وابنُ اللَّبُون البوَّالُ، مع أنَّ كلَّ الإبل تَبولُ: أي: ليس فيه نفعٌ سوى ذلك. _________ (1) في «غريب الحديث» (4/ 171). وقد توبع ابن عيينة على روايته، تابعه مالك، وروايته عند الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص 95 رقم 39) من طريق أشهب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، به. لكن رواه بعضهم عن ابن عيينة، فقال: عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني سالم، عن أسلم ... ، فذكره، ليس فيه القاسم، وجعل مكانه سالمًا! ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 423 رقم 10650) في الزكاة، باب في الركوب على إبل الصدقة، والطبري في «تاريخه» (4/ 202) عن يونس بن عبد الأعلى. كلاهما (ابن أبي شيبة، ويونس) عن ابن عيينة، به. وقد توبع ابن عيينة على هذا الوجه، تابعه حماد بن زيد فيما ذكره الدارقطني، والله أعلم بالصواب.

أَسْلَمَ، ← الْقَاسِمِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أبو عبيد يُروى من حديث ابن عيينة،

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 240

Previous
192021
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book