Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #692

692) قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (1): ثنا هشيم، أنا علي بن زيد، عن يوسف بن مِهران، عن ابن عباس قال: خَطَب عمرُ -وقال هشيم مرَّة: خَطَبنا عمرُ- فحَمِدَ اللهَ، وأثنى عليه، فذَكَر الرَّجم، فقال: لا تُخدَعُنَّ عنه، فإنَّه حَدٌّ من حدود الله عزَّ وجلَّ، أَلا إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد رَجَم، ورَجَمنا بعده، ولولا أن يقولَ قائلون: زاد عمرُ في كتاب الله ما ليس منه؛ لكتبتُ في ناحيةٍ من المصحف: شَهِدَ عمرُ بن الخطاب. / (ق 257) وقال هشيم مرَّة: وعبد الرحمن بن عوف، وفلان، وفلان: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجَم، ورَجَمنا بعدَه، أَلا وإنَّه سيكونُ من بعدكم قومٌ يُكذِّبون بالرَّجم، وبالدجَّال، وبالشَّفاعة، وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النَّار بعد ما امتُحِشُوا (2). هذا الحديث له شاهد في «الصحيح»، كما سيأتي (1) في حديث السَّقيفة، وإن كان في سياقه هذا غرابة، فإن عليَّ بن زيد بن جُدعان يأتي بسياقات غريبة (2)، والله أعلم بحاله.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← يُوسُفُ بْنُ مِهْرَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← الإمام أحمد بن حنبل

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 692

مسند الفاروق #693

693) قال أحمد (3): أنا هشيم، أنا الزهري، عن عبيد الله بن عُتبة بن مسعود قال: أخبرني عبد الله بن عباس قال: حدَّثني عبد الرحمن بن عوف: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَطَب الناسَ، فسمعه يقول: أَلا وإنَّ أناسًا يقولون: ما بالُ الرَّجمِ في كتابِ اللهِ الجلدُ؟ وقد رَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورَجَمنا بعده، ولولا أن يقولَ قائلون، ويتكلَّمَ متكلِّمون: أنَّ عمرَ زاد في كتابِ اللهِ ما ليس منه؛ لأثبتُّها كما نَزَلت (4). ورواه النسائي (1) من طرق، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة. ثم رواه النسائي (2) من حديث عبيد الله، عن عمرَ، مرسلاً، والمحفوظ الأوَّل. وقد رواه أحمد -أيضًا- (3)، عن يحيى القطَّان، عن يحيى الأنصاري، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: إيَّاكم أن تَهلِكوا عن آية الرَّجم ... الحديث. ورواه الترمذي (4) من حديث سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، وقال: صحيح (5). ورواه النسائي (6) من طريق أخرى، عن زيد بن ثابت، عن عمرَ أيضًا. فهذه طرق كالمتواترة إليه.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← هُشَيْمٌ، ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 693

مسند الفاروق #694

Sahih

694) قال عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجَوْبَري (1): ثنا سفيان بن عيينة قال: سَمِعَ عمرو سعيدَ بن المسيّب يقول: ذُكِر الزِّنى بالشَّام، فقال رجل: قد زَنَيتُ البارحةَ. فقالوا: ما تقول؟! فقال: أَوَحَرَّمه اللهُ؟ ما عَلِمتُ أنَّ الله حَرَّمه. فكُتِبَ إلى عمرَ، فكَتَب: إنْ كان عَلِمَ أنَّ اللهَ حرَّمه، فحُدُّوه، وإنْ لم يكن عَلِمَ، فعلِّموه، فإنْ عاد، فحُدُّوه. هذا إسناد صحيح. (

عمرو سعيدَ بن المسيّب ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجَوْبَري

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 694

مسند الفاروق #695

695) وهكذا رواه أبو عبيد -رحمه الله- (2)، عن مروان الفَزَاري، ويزيد، عن حميد، عن بكر المُزَني، عن عمرَ ... ، وفيه: أنه كَتَب: يُستَحلَف. _________ (1) في «فوائده»، كما في «البدر المنير» (8/ 637) وقد ساق إسناده كما هنا. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 402، 403 رقم 13642، 13643) من طريقين عن عمرو بن دينار، به. وفيه: أنَّ الذي كَتَب إلى عمرَ هو أبو عُبيدة بن الجرَّاح. وصحَّح إسناده ابن الملقن. (2) في «غريب الحديث» (4/ 259) وتصحَّف فيه «حميد، عن بكر» إلى: «حميد بن بكر»، وجاء على الصواب في الطبعة الهندية (3/ 368). وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، بكر المُزَني من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن، وابن سيرين، فروايته عن عمرَ منقطعة، وبالانقطاع أعلَّه الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 343).

عُمَرَ، ← بكر المزني ← حُمَيْدٍ ← مروان الفَزَاري، ويزيد، ← وهكذا رواه أبو عبيد

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 695

مسند الفاروق #696

Hassan

696) قال محمد بن إسحاق (1): عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه قال: كان حاطبُ قد أَعتَقَ حين مات من رقيقه مَن صام منهم وصلَّى، وقد كانت له جاريةٌ حبشيةٌ قد صامت وصلَّت، ولم تَفقَهْ، وتزوَّجت، فلم يُرَع بها في زمن عمرَ إلا وهي حُبلى من زنى، فأتيتُ عمرَ، وجئتُهُ بها، فسألها: أَزَنيتِ؟ قالت: نعم، مرعوس بدرهمين (2). قال عمرُ: ماذا ترون في هذه؟ فقال عليٌّ وعبد الرحمن بن عوف: أقضاءٌ غيرَ قضاءِ اللهِ تعالى تبغي؟ وعثمانُ جالسٌ، قانعًا (3) رأسَه. فقال: مالَكَ يا عثمانُ لا تكلَّم؟! فقال: أشار عليك أخواك. فقال: وأنت فأَشِرْ. فقال: أَراها تَستهلُّ به، كأَنها لا تَعرفه، ولا أرى الحدَّ إلا على مَن عَرَفه. فقال: صَدَقتَ يا عثمان، فضَرَبها الحدَّ الأدنى، ونَفَى عنها الرَّجم. وهذا إسناد حسن. ومثله قد قال بمقتضاه الإمام أحمد في أنه يجوز التعزير بالحدِّ الأدنى في الزِّنى لمن فعل ذلك لشبهة. ويُعضِّده الأثر الآخر:

أَبِيهِ ← يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 696

مسند الفاروق #697

697) قال عبد الرزاق (1): أنا معمر، عن سمَاك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَاني، عن عمرَ بن الخطاب: أنه رُفِعَ إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِهِ، فجَلَدَه مائةً، ولم يَرجُمْهُ. قال البيهقي (2): وهذا منقطع، وكأنه ادَّعى جهالةً، فعَزَّره. قلت: هذا شبيه بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن من حديث قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير أنه ... (3) إليه رجلٌ وَقَع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله، إنْ كانت أحلَّتها له لأَجلدَنَّه مائةً، وإن لم تكن أحلَّتها له رَجَمتُهُ (4). _________ (1) في «المصنَّف» (7/ 346 رقم 13433). (2) في «سننه» (8/ 241). (3) في هذا الموضع طمس في الأصل، وفي «المسند» و «السُّنن»: «رُفِعَ». (4) حديث مضطَّرب، وبيان اضطرابه كالتالي: رواه قتادة، واختُلف عليه: فقيل: عنه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير! وقيل: عنه، عن خالد بن عُرفُطَة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير! أما الوجه الأول: فأخرجه الترمذي (4/ 44 رقم 1451) في الحدود، باب في الرجل يقع على جارية امرأته، والنسائي في «سننه الكبرى» (6/ 434 رقم 3362 - ط الرسالة) وابن ماجه (2/ 853 رقم 2551) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، وأحمد (4/ 272، 277) من طريق ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به. ورواه عن ابن أبي عروبة جماعة، وهم: حماد بن سلمة، وخالد بن الحارث، ويزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، وهشيم. =

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: ← سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 697

مسند الفاروق #698

698) قال أبو عبيد (1): ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سَمِعَ الحارثَ بن عبد الله بن أبي ربيعة (2)، يحدِّث عن عمرَ أنه: سُئِلَ عن حدِّ الأَمَة، فقال: إنَّ الأَمَةَ قد ألقت فَروتَها من وراء الدَّار. قال الأصمعي: الفَروة: جِلْدَةُ الرأس. قال أبو عبيد: ومعناه: أنَّ هذه لا قِنَاع لها، وهي مبتذلةٌ في الحاجات، فلا حَدَّ عليها. قال: وقد حدثنا يزيد، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم قال: تذاكرنا يومًا قولَ عمرَ هذا، فقال سعد بن حَرمَلَة: إنما ذلك من قول عمرَ في الرَّعايا، فأمَّا الإماء اللَّواتي قد أحصنَهنَّ موالِيهُنَّ، فإذا أَحدَثْنَ حُدِدْنَ.

عُمَرَ، ← الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 698

مسند الفاروق #699

699) قال البخاري (1): وقال اللَّيث: حدَّثني نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد: أنَّ عبدًا من رقيق الإمارة وَقَع على وليدةٍ من الخُمُس، فاستَكرَهَها، حتى افتضَّها (2)، فجَلَده عمرُ الحدَّ، ونَفَاه، ولم يجلدِ الوليدةَ من أجل أنه استَكرَهَها. فيه دلالة على نفي العبد، وظاهره أنه نَفَاه سَنَة، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعيِّ والعلماء. _________ (1) في «صحيحه» (12/ 321 رقم 6949 - فتح) في الإكراه، باب إذا استُكرهت المرأة على الزنى فلا حدَّ عليها. ووَصَله أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في «جزئه» (ص 42 رقم 57) عن اللَّيث، به. وأخرجه -أيضًا- أبو إسحاق الفزاري في «السِّير» (ص 250 رقم 428) وعبد الرزاق (7/ 359 رقم 13471) عن ابن جريج، عن نافع، عن صفية ... ، فذكرته. (2) افتضَّها: أي: أزال بكارتها، وهو كناية عن الوطء. انظر: «النهاية» (3/ 454).

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← الْبُخَارِي

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 699

مسند الفاروق #700

700) قال البخاري (1): ثنا مالك بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة، عن الزهري، عن عروة بن الزبير: أنَّ عمرَ بن الخطاب غَرَّب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة. هكذا ذَكَره عقيب حديث زيد بن خالد فيمن زَنَى ولم يُحصَن، وهو منقطع، فإنَّ عروةَ لم يُدرك عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه (2). وسيأتي في كتاب «السِّيرة» (1) قصة نصر بن حجَّاج لما غرَّبه عمرُ من المدينة إلى البصرة، وألزمه ألا يعود ما دام عمر حيًّا، وذلك لمَّا سَمِعَ من بعض الجواري تلهج به في شِعْرها: هل من سبيلٍ إلى خمرٍ فأشربُهَا ... أم من سبيلٍ إلى نَصر بنِ حجَّاج

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ← مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← الْبُخَارِي

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 700

مسند الفاروق #701

Sahih

701) قال ابن خزيمة: ثنا علي بن حُجر، ثنا إسماعيل بن جعفر (1)، ثنا حميد، عن أنس: أنَّ عمرَ أُتي بشابٍّ قد حَلَّ عليه القطعُ، فأمر بقطعه، فجعل يقول: يا ويلَه، ما سَرَقتُ سَرِقةً قطُّ قبلَها. فقال عمرُ: كَذَبتَ، وربِّ عمرَ، ما أَسلَمَ اللهُ عبدًا عند أوَّل ذنبٍ. إسناده صحيح. وقد استدلوا به على أنه إذا قَذَف رجلاً فلم يُحدَّ القاذفُ حتى زَنَى المقذوف، فإنه لا يُحدُّ القاذف؛ لأنا استدللنا بذلك على تقدُّم زناه قبل القذف، والحدود تدرأ بالشُّبهات، والله أعلم. وأما خبر أبي بَكرة والمغيرة بن شعبة فسيأتي في الشهادات (2). _________ (1) وهو في «حديثه» (ص 196 رقم 94 - رواية علي بن حُجر). وقد توبع حميد على روايته، تابَعَه ثابت البُناني، وروايته عند البيهقي (8/ 276)، وهذه متابعة حسنة تنفي ما يُتوهَّم من عنعنة حميد. (2) انظر ما سيأتي (ص 344 - 347).

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← ابْنُ خُزَيْمَةَ،

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 701

مسند الفاروق #702

Sahih

702) قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب (1): عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رجلاً قال لرجل: واللهِ ما أنا بزانٍ، ولا ابن زانٍ، فرُفِعَ إلى عمرَ -رضي الله عنه-، فضَرَبه الحدَّ تامًّا. هذا إسناد صحيح.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ،

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 702

مسند الفاروق #703

703) قال مالك (2): عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، عن أُمه عَمرة: أنَّ رجلين استبَّا في زمن عمرَ، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ (3)، ولا أُمِّي بزانية. فاستشار في ذلك عمرَ، فقال قائل: مَدَح أباه وأُمَّه. وقال آخرون: كان لأبيه وأُمِّه مَدْحٌ سوى هذا، فنرى أن تجلدَهُ الحدَّ. فجَلَده عمرُ الحدَّ ثمانين. روى البيهقي (4)، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ كان قَضَى في التعريض الحدَّ. وقد ذهب إلى مقتضى هذا الأثر طائفة من العلماء، و ... (5) وجوب الحدِّ على من عرَّض بغيره في القذف، وهو منزع قوي يُعضِّده قول أمير المؤمنين. _________ (1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (8/ 252). (2) في «الموطأ» (2/ 392) في الحدود، باب الحدِّ في القذف والنفي والتعريض. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (5/ 496 رقم 28367) في الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة -ومن طريقه: الدارقطني (3/ 209) - عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرِّجال، به. (3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «ما أبي بزانٍ»، وهو الموافق للسياق. (4) في «سننه» (8/ 252). (5) في هذا الموضع كلمة لم تتضح لي، ويُشبه أن تكون: «عن» أو: «هو».

أُمِّہِ عَمْرَۃَ ← محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، ← مَالِكٍ،

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 703

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book