703) قال مالك (2): عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، عن أُمه عَمرة: أنَّ رجلين استبَّا في زمن عمرَ، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ (3)، ولا أُمِّي بزانية. فاستشار في ذلك عمرَ، فقال قائل: مَدَح أباه وأُمَّه. وقال آخرون: كان لأبيه وأُمِّه مَدْحٌ سوى هذا، فنرى أن تجلدَهُ الحدَّ. فجَلَده عمرُ الحدَّ ثمانين. روى البيهقي (4)، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ كان قَضَى في التعريض الحدَّ. وقد ذهب إلى مقتضى هذا الأثر طائفة من العلماء، و ... (5) وجوب الحدِّ على من عرَّض بغيره في القذف، وهو منزع قوي يُعضِّده قول أمير المؤمنين. _________ (1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (8/ 252). (2) في «الموطأ» (2/ 392) في الحدود، باب الحدِّ في القذف والنفي والتعريض. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (5/ 496 رقم 28367) في الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة -ومن طريقه: الدارقطني (3/ 209) - عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرِّجال، به. (3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «ما أبي بزانٍ»، وهو الموافق للسياق. (4) في «سننه» (8/ 252). (5) في هذا الموضع كلمة لم تتضح لي، ويُشبه أن تكون: «عن» أو: «هو».
مسند الفاروق · Hadith 703
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
