701) قال ابن خزيمة: ثنا علي بن حُجر، ثنا إسماعيل بن جعفر (1)، ثنا حميد، عن أنس: أنَّ عمرَ أُتي بشابٍّ قد حَلَّ عليه القطعُ، فأمر بقطعه، فجعل يقول: يا ويلَه، ما سَرَقتُ سَرِقةً قطُّ قبلَها. فقال عمرُ: كَذَبتَ، وربِّ عمرَ، ما أَسلَمَ اللهُ عبدًا عند أوَّل ذنبٍ. إسناده صحيح. وقد استدلوا به على أنه إذا قَذَف رجلاً فلم يُحدَّ القاذفُ حتى زَنَى المقذوف، فإنه لا يُحدُّ القاذف؛ لأنا استدللنا بذلك على تقدُّم زناه قبل القذف، والحدود تدرأ بالشُّبهات، والله أعلم. وأما خبر أبي بَكرة والمغيرة بن شعبة فسيأتي في الشهادات (2). _________ (1) وهو في «حديثه» (ص 196 رقم 94 - رواية علي بن حُجر). وقد توبع حميد على روايته، تابَعَه ثابت البُناني، وروايته عند البيهقي (8/ 276)، وهذه متابعة حسنة تنفي ما يُتوهَّم من عنعنة حميد. (2) انظر ما سيأتي (ص 344 - 347).
مسند الفاروق · Hadith 701
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
