Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #400

400) قال البخاري (1): ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك (2)، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أنَّه أَخبَرَه: أنَّه التَمَسَ صَرفًا بمائةِ دينارٍ، قال: فدعاني طلحةُ بن عبيد الله، فتَرَاوَضنا (3) حتى اصْطَرَف منيِّ، فأَخذ الذَّهَب يُقلِّبُها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرُ يَسْمع ذلك، فقال: واللهِ لا تفارقُهُ حتى تأخذَ منه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ (4) رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (5)، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ». ثم رواه البخاري / (ق 153) مع بقية الجماعة (1) من طرق متعددة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، به. وفي «مستخرج الحافظ أبي بكر البَرْقاني»: «الوَرِقُ بالوَرِقِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ».

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← الْبُخَارِي

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 400

مسند الفاروق #401

401) قال البخاري (2): ثنا محمد بن بشَّار، ثنا غُندَر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختَري قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن السَّلَم في النَّخل، فقال: نهى عمرُ (3) عن بيع الثَّمرِ حتى يَصلُحَ، ونهى عن الذَّهَب بالوَرِق نَسَاءً بناجزٍ. وسألتُ ابنَ عباس، فقال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ النَّخلِ حتى يأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتى يُوزَن. قلت: وما يُوزَن؟ قال رجل عنده: حتى يُحرَزَ. _________ (1) أخرجه البخاري (4/ 347، 377 رقم 2143، 2170 - فتح) في البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة، وباب بيع التمر بالتمر، ومسلم (3/ 1209 رقم 1586) في المساقاة، باب الصرف ... ، وأبو داود (4/ 120 رقم 3348) في البيوع، باب الصرف، والترمذي (3/ 545 رقم 1243) في البيوع، باب ما جاء في الصرف، والنسائي (7/ 315 رقم 4572) في البيوع، باب التمر بالتمر متفاضلاً، وابن ماجه (2/ 759 رقم 2260) في التجارات، باب صرف الذهب بالورِق. (2) في «صحيحه» (4/ 432 رقم 2250 - فتح) في السَّلَم، باب السَّلَم في النخل. (3) قال الحافظ في «الفتح» (4/ 433): اختُلف في رواية غُندَر، فعند أبي ذرٍّ وأبي الوقت: «نهى عمرُ عن بيع الثَّمَر «. وفي رواية غيرهما: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم «. وانظر: النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (3/ 86 - ط دار طوق النجاة). قلت: وقد أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 300 رقم 132) عن علي بن الجَعد، عن شعبة، به، موقوفًا على عمر.

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← غُنْدَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← الْبُخَارِي

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 401

مسند الفاروق #402

402) قال أبو عبيد (1): ثنا هشيم، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمرَ: أنَّه خَطَب، فذَكَر الرِّبا، فقال: إنَّ منه أبوابًا لا تخفى على أحد، منها: السَّلَمُ في السِّنِّ (2)، وأن تُباعَ الثَّمرةُ وهي مُغضَفَةٌ لمَّا تَطِبْ، وأن يُباعَ الذَّهبُ بالوَرِقِ نَسَاءً (3). قال أبو عمرو: المُغْضَفَة: المتدلية في شجرها، وكلُّ مُسْتَرخٍ أَغضَفُ، ومنه قيل للكلاب: غُضْفٌ، لأنها مُسْتَرخِيَة الآذانِ. قال أبو عبيد: [والكراهية (4)] من ذلك: النهيُّ عن بيعها قبل بُدُو الصَّلاح. _________ (1) في «غريب الحديث» (4/ 181). وأخرجه -أيضًا- محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (2/ 484) وسحنون في «المدونة الكبرى» (8/ 441) والمروزي في «السُّنة» (ص 58 رقم 192) عن وكيع. وعبد الرزاق (8/ 26 رقم 14161) عن ابن عيينة. ثلاثتهم (محمد بن الحسن، ووكيع، وابن عيينة) عن المسعودي، به، بنحوه. وضعَّفه ابن حزم في «المحلى» (9/ 107) والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (6/ 26) للانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وعمر. (2) قال ابن الأثير: يعني: الرقيق والدواب وغيرهما من الحيوان، أراد ذوات السِّنِّ. «النهاية» (2/ 412). (3) النَّسَأ: التأخير. انظر: «النهاية» (5/ 44). (4) ما بين المعقوفين مطموس بعضه في الأصل، وهذا ما استظهرته.

عُمَرَ، ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الْمَسْعُودِيِّ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 402

مسند الفاروق #403

403) قال الإمام أحمد (1): ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا الهيثم بن رافع الطَّاطَري، حدثني أبو يحيى -رجل من أهل مكة-، عن فَرُّوخ مولى عثمان: أنَّ عمرَ -وهو يومئذٍ أميرُ المؤمنين- خَرَج إلى المسجد، فرأى طعامًا منثورًا، فقال: ما هذا الطعامُ؟ فقالوا: طعامٌ جُلِبَ إلينا. قال: بارك اللهُ فيه، وفيمن جَلَبَهُ. قيل: يا أميرَ المؤمنين، فإنَّه قد احتُكِرَ. قال: ومَن احتَكَرَهُ؟ قالوا: فَرُّوخ مولى عثمان وفلان مولى عمر، فأَرسَلَ إليهما، فدعاهما، فقال: ما حَمَلكُما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أميرَ المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيعُ. فقال عمرُ رضي الله عنه: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن احتَكَرَ على المسلمين طعامَهم ضَرَبَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ بالإفلاسِ أو بِجُذَامٍ». فقال فَرُّوخ عند ذلك: يا أميرَ المؤمنين، أُعاهدُ اللهَ وأُعاهِدُك ألا أعودَ في طعامٍ أبدًا. وأما مولى عمر، فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيعُ. قال أبو يحيى: فلقد رأيتُ / (ق 154) مولى عمرَ مجذومًا. وقد رواه ابن ماجه (1) -مختصرًا-، عن يحيى بن حكيم، عن أبي بكر الحنفي، عن الهيثم بن رافع، به، ولفظه: «مَن احتَكَرَ على المسلمين طعامَهم، ضَرَبَهُ اللهُ بالجُذَامِ والإفلاسِ». ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن القَوَاريري، عن الهيثم الطَّاطَري قال: حدثنا أبو يحيى مولى عمر بن الخطاب -وكان قد أدرك عمر-: أنَّ عمرَ قال: سَمِعتُ رسولَ الله يقول: «مَن احتَكَرَ على المسلمين طعامَهم، ضَرَبَهُ اللهُ بجُذَامٍ، أو بإفلاسٍ» (2). هكذا وَجَدتُهُ، ليس فيه ذِكر فَرُّوخ، فالله أعلم.

فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ ← أَبُو يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ← الهيثم بن رافع الطَّاطَري، ← أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 403

مسند الفاروق #404

404) قال علي ابن المديني: ثنا محمد بن عبد الله الأسدي، أنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الجالِبُ مرزوقٌ، والمُحتَكِرُ ملعونٌ» (3). ثم قال: هذا حديث كوفي، ضعيف الإسناد، منكر، مع أنَّه منقطع من قِبَل سعيد بن المسيّب، وقد روي عن عمرَ قوله في الحكرة من طريق أخرى. قلت: هذه الطريق تقوى بالأولى، كما أنَّ تلك تقوى بهذه، فيُحسَّن الحديث (1)، والله أعلم. وأما ما روي عن عمرَ من قوله:

عُمَرَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، ← علي ابن المديني

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 404

مسند الفاروق #405

405) فقال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا (2): ثنا علي بن الجَعْد (3)، ثنا ابن أبي ذِئب، عن كثير (4)، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ بن الخطاب: نِعمَ الرَّجلُ فلانٌ لولا بيعُهُ. قلت لسعيد: وما كان يبيعُ؟ قال: / (ق 155) الطعام. قلت: وببيعِ الطعامِ بأسٌ؟ (5) قال: ما بَاعَهُ رجلٌ إلا وَجَدَ للناسِ. أثر آخر (

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← كَثِيرٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 405

مسند الفاروق #406

406) قال الترمذي (6): ثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا ابن مهدي، ثنا مالك (1)، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال عمرُ رضي الله عنه: لا يَبِعْ في سُوقنا هذا إلا مَن تَفَقَّه في الدِّين. هكذا ذَكَره الترمذي في كتاب الصلاة من «جامعه»، في باب فضل الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهو إسناد حسن صحيح.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ← التِّرْمِذِيُّ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 406

مسند الفاروق #407

(407) قال أبو يحيى المُزَني (1): ثنا أبو عبد الله الشافعي، ثنا الدَّرَاوَردي، عن داود بن صالح التَّمَّار، عن القاسم بن محمد، عن عمرَ: أنَّه مَرَّ بحاطبٍ بسوقُ المُصلَّى، وبين يديه غِرَارَتان (2) فيهما زبيب، فسأله عن سِعرهما، فسَعَّر له مُدَّين بكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثتُ بعيرٍ مُقبلةٍ من الطائفِ تَحملُ زبيبًا، وهم يعتبرون بسعرِكَ، فإما أن ترفعَ في السِّعر، وإما أن تُدخِلَ زبيبكَ البيتَ فتَبيعُهُ كيف شئتَ. فلمَّا رجع عمرُ حاسَبَ نفسَهُ، ثم أتى حاطبًا في داره، فقال له: إنَّ الذي قلتُ ليس بعزمةٍ منيِّ ولا قضاءً، إنما هو شيء أردتُ به الخيرَ لأهل البلد، فحيثُ شئتَ فَبِعْ، وكيف شئتَ فَبِعْ. وقد رواه ابن وهب (3)، عن مالك (4)، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيّب قال: مَرَّ عمرُ / (ق 156) بن الخطاب على حاطب بن أبي بَلتَعة وهو يبيعُ زبيبًا بالسُّوق، فقال له عمر: إمَّا أنْ تزيدَ في السعر، وإمَّا أنْ ترفعَ من سوقِنا.

عُمَرَ، ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ، ← الدَّرَاوَرْدِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ← أبو يحيى المُزَني

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 407

مسند الفاروق #408

408) قال الإمام أحمد (1): ثنا أسباط بن محمد، ثنا هشام بن سعد، عن عبيد الله بن عباس قال: كان للعباسِ ميزابٌ على طريق عمرَ، فلَبِسَ عمرُ ثيابَه يومَ الجمعةِ، وقد كان ذُبِحَ للعباس فَرْخَانِ، فلمَّا وافَى الميزابَ صُبَّ ماءٌ بدمِ الفَرْخين، فأصاب عمرَ، فأمر عمرُ بِقَلْعِهِ، ثم رجع، وطَرَحَ ثيابَهُ، ولَبِسَ ثيابًا غيرَ ثيابِهِ، ثم جاء، فصلَّى بالناس، فجاءه العباسُ، فقال: والله إنَّه لَلْموضعُ الذي وَضَعَهُ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرُ للعباس: وأنا أَعزِمُ عليك لما صَعَدتَ على ظَهْري حتى تَضَعَهُ في الموضعِ الذي وَضَعَهُ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (2). _________ (1) في «مسنده» (1/ 210 رقم 1790) وفي «فضائل الصحابة» (2/ 920 - 921 رقم 1761) -ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (8/ 390 - 391 رقم 482) -. وأخرجه -أيضًا- ابن سعد (4/ 20) والرويًاني في «مسنده» (2/ 350 رقم 1332) من طريق أسباط بن محمد، به. قال الهيثمي في «المجمع «(4/ 206): رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن هشام بن سعد لم يَسْمع من عبيد الله. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 465 رقم 1398): سألت أبي عن حديث رواه السَّقَطي، عن أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم. وعن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن أبيه (فذكره). قال: قال أبي: هذا خطأ، الناس لا يقولون هكذا. (2) زاد في المطبوع: «ففعل ذلك العباسُ رضي الله عنه «.

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ← هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ← أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 408

مسند الفاروق #409

409) ورواه أبو داود في «المراسيل» (1)، عن أحمد بن عَبدة، عن سفيان، عن أبي هارون المدني قال: كان في دارِ العباسِ ميزابٌ نُصِبَ في المسجدِ، فجاء عمرُ فقَلَعَهُ ... ، الحديث. وهذا الحديث أليق بمسند العباس، وإنما قدَّمناه ههنا لتصديق عمر إيَّاه على ذلك.

أَبِي هَارُونَ الْمَدَنِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ← وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 409

مسند الفاروق #410

410) قال الإمام مالك (1): عن عمرَ بن عبد الرحمن بن دِلاَف المُزَني، عن أبيه: أنَّ عمرَ قال: أمَّا بعدُ، أيها الناسُ، فإن الأُسَيفعَ أُسَيفعُ جُهَينةَ، رَضِيَ من دِينِهِ وأمانتِهِ بأن يقال: سَبَقَ الحاجَّ، ألا وإنِّه ادَّان مُعرِضًا، فأصبحَ قد رِينَ به، فمَن كان له دَينٌ فليأْتنا بالغداة، نَقِسمُ مالَهُ بين غُرمائِهِ، ثم وإيَّاكم والدَّينَ، فإنَّ أوَّله هَمٌّ، وآخرَهُ حَرَبٌ (2). ورواه أبو عبيد (3)، عن أبي النَّضر، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن (1) أبي سَلَمة، عن ابن دِلاف، عن عمرَ، به. قال: ادَّان مُعرِضًا: أي: استعرَضَ الناسَ، فاستَدَانَ ممَّن أمكنَهُ. وقوله: وقد رِينَ به: أي: وَقَع فيما لا يَستطيعُ الخروجَ منه، ولا قِبَلَ له به. قال أبو عبيد: وهذا مذهب أهل الحجاز، وبه كان يَحكم أبو يوسف، وأما أبو حنيفة، فقال: يُحبس أبدًا، أو يقضي دينَه.

أَبِيهِ ← عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني ← الإمام مالك

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 410

مسند الفاروق #411

411) قال إسحاق بن راهويه (1): أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزِّناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ -رضي الله عنهما- كانا يَستحلفانِ المعسرَ باللهِ ما يَجدُ مالاً يقضيه من عَرْضٍ (2) ولا قرضٍ -أو قال: ناضٍّ (3) -، ولئن وَجَدتَ من حيثُ لا يعلمُ لَتَقضينَّهُ، ثم يُخلِّيانِ سبيلَهُ. _________ (1) ليس في القسم المطبوع من «مسنده»، ومن طريقه: أخرجه البيهقي (6/ 53). (2) العَرْض: المتاع. «المصباح المنير» (ص 329 - مادة عرض). (3) النَّاضُّ: الدراهم والدنانير. «القاموس المحيط» (ص 655 - مادة نضض).

عبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: ← أَبِي الزِّنَادِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 411

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book