401) قال البخاري (2): ثنا محمد بن بشَّار، ثنا غُندَر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختَري قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن السَّلَم في النَّخل، فقال: نهى عمرُ (3) عن بيع الثَّمرِ حتى يَصلُحَ، ونهى عن الذَّهَب بالوَرِق نَسَاءً بناجزٍ. وسألتُ ابنَ عباس، فقال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ النَّخلِ حتى يأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتى يُوزَن. قلت: وما يُوزَن؟ قال رجل عنده: حتى يُحرَزَ. _________ (1) أخرجه البخاري (4/ 347، 377 رقم 2143، 2170 - فتح) في البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة، وباب بيع التمر بالتمر، ومسلم (3/ 1209 رقم 1586) في المساقاة، باب الصرف ... ، وأبو داود (4/ 120 رقم 3348) في البيوع، باب الصرف، والترمذي (3/ 545 رقم 1243) في البيوع، باب ما جاء في الصرف، والنسائي (7/ 315 رقم 4572) في البيوع، باب التمر بالتمر متفاضلاً، وابن ماجه (2/ 759 رقم 2260) في التجارات، باب صرف الذهب بالورِق. (2) في «صحيحه» (4/ 432 رقم 2250 - فتح) في السَّلَم، باب السَّلَم في النخل. (3) قال الحافظ في «الفتح» (4/ 433): اختُلف في رواية غُندَر، فعند أبي ذرٍّ وأبي الوقت: «نهى عمرُ عن بيع الثَّمَر «. وفي رواية غيرهما: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم «. وانظر: النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (3/ 86 - ط دار طوق النجاة). قلت: وقد أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 300 رقم 132) عن علي بن الجَعد، عن شعبة، به، موقوفًا على عمر.
مسند الفاروق · Hadith 401
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
