402) قال أبو عبيد (1): ثنا هشيم، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمرَ: أنَّه خَطَب، فذَكَر الرِّبا، فقال: إنَّ منه أبوابًا لا تخفى على أحد، منها: السَّلَمُ في السِّنِّ (2)، وأن تُباعَ الثَّمرةُ وهي مُغضَفَةٌ لمَّا تَطِبْ، وأن يُباعَ الذَّهبُ بالوَرِقِ نَسَاءً (3). قال أبو عمرو: المُغْضَفَة: المتدلية في شجرها، وكلُّ مُسْتَرخٍ أَغضَفُ، ومنه قيل للكلاب: غُضْفٌ، لأنها مُسْتَرخِيَة الآذانِ. قال أبو عبيد: [والكراهية (4)] من ذلك: النهيُّ عن بيعها قبل بُدُو الصَّلاح. _________ (1) في «غريب الحديث» (4/ 181). وأخرجه -أيضًا- محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (2/ 484) وسحنون في «المدونة الكبرى» (8/ 441) والمروزي في «السُّنة» (ص 58 رقم 192) عن وكيع. وعبد الرزاق (8/ 26 رقم 14161) عن ابن عيينة. ثلاثتهم (محمد بن الحسن، ووكيع، وابن عيينة) عن المسعودي، به، بنحوه. وضعَّفه ابن حزم في «المحلى» (9/ 107) والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (6/ 26) للانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وعمر. (2) قال ابن الأثير: يعني: الرقيق والدواب وغيرهما من الحيوان، أراد ذوات السِّنِّ. «النهاية» (2/ 412). (3) النَّسَأ: التأخير. انظر: «النهاية» (5/ 44). (4) ما بين المعقوفين مطموس بعضه في الأصل، وهذا ما استظهرته.
مسند الفاروق · Hadith 402
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
