Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #386

386) قال أسد بن موسى في كتاب «فضائل أبي بكر وعمر»: حدثنا زيد بن أبي الزَّرقاء، عن قيس بن الرَّبيع، عن وائل، عن البَهِي، عن عمرَ: أنَّ عبيد الله بن عمرَ سَبَّ المِقدادَ بن الأسود وعمَّارًا، فقال عمرُ رضي الله عنه: عليَّ نذرٌ إنْ لم أقطعْ لسانَهُ، حتى تكونَ سُنَّةً، حتى لا يجترئَ أحدٌ أن يَسُبَّ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فكُلِّم فيه، فتَرَكه (1). هذا إسناد لا بأس به (2). والقول بإجزاء الكفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب يُروى عن عمرَ -كما ترى-، وابنه عبد الله، وحفصة، وعائشة أُمَّي المؤمنين، وابن عباس (3)، وزينب ربيبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1). وحكاه القاضي الماوردي وأبو يعلى الحنبلي عن جماعة آخرين من الصحابة، ثم ادَّعيا أنَّه إجماع من الصحابة قاطع. وهو قول طاوس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وأبي الشعثاء، وأبي وائل، وغيرهم (2). وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي (3). ورواية عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن. وبه قال أحمد بن حنبل (4)، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد بن نصر، وابن المنذر (5)، وجمهور العلماء (6). حتى إنَّ الليث بن سعد -رحمه الله- طرد الكفَّارة في نذر التبرُّر (1). وهو غريب. وذهب الإمام مالك بن أنس، وشيخه ربيعة، وأبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنَّه لا كفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب، بل يجب الوفاء بما نذر (2)، والله أعلم. وقد روي عن أبي حنيفة أنَّه رجع عن ذلك، فالله أعلم. وفي المسألة قول ثالث: وهو أنَّه لا يلزمه شيء، لا الوفاء بما نذر، ولا كفَّارة يمين. وهو قول الشَّعبي، والحكم، والحارث العُكلي، وابن أبي ليلى، ورواية عن محمد بن الحسن، نقلها ابن عبد البر، وغيره. وإليه ذهب داود وأصحابه، وأبو جعفر ابن جرير الطَّبري، وابن حزم, وغيرهم (3). وأما ما جاء في توجيه هذه الأقوال ووجوه الترجيح فلسنا بصدده، وبالله المستعان.

عُمَرَ، ← الْبَهِيِّ ← وَائِلٍ ← قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ← زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ← أسد بن موسى في كتاب «فضائل أبي بكر وعمر»:

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 386

مسند الفاروق #387

387) قال الهيثم بن كُلَيب الشاشي في «مسنده» (1): ثنا ابن المنادي، ثنا علي بن بحر القطان، ثنا محمد بن سَلَمة، أخبرني أبو عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد، عن جهم بن أبي الجارود (2)، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- أَهدَى نَجيبةً (3) له، فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أَهدَيتُ نَجيبةً لي، أُعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار، فأَبيعُها وأَشتري بثمنها بُدْنًا فأَنْحَرُها؟ قال: «لا، انْحَرْهَا إيَّاها». هكذا رواه الهيثم في مسند عمر. وذَكَره أصحاب الأطراف (1) في مسند ابن عمر من رواية أبي داود (2)، عن النُّفيلي، عن محمد بن سَلَمة، به. وهو في «مسند أحمد» (3)، كما سيأتي (4) إن شاء الله تعالى. وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه «المختارة» (5) من طريق الهيثم بن كُلَيب، والله أعلم. فيه دلالة على أن من نَذَر هَديًا معينًا أنَّه لا يجوز له إبداله بوجه من الوجوه حتى ولا بما هو أجودُ منه وأكثرُ ثمنًا. وقد رواه بعضهم فقال: بُختيَّة (6)، والصحيح: نَجيبة، واحدة النجايب، والله أعلم (7).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← جهم بن أبي الجارود ← أبو عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ ← ابْنُ الْمُنَادِي، ← الهيثم بن كُلَيب الشاشي في «مسنده»

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 387

Previous
89
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book