387) قال الهيثم بن كُلَيب الشاشي في «مسنده» (1): ثنا ابن المنادي، ثنا علي بن بحر القطان، ثنا محمد بن سَلَمة، أخبرني أبو عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد، عن جهم بن أبي الجارود (2)، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- أَهدَى نَجيبةً (3) له، فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أَهدَيتُ نَجيبةً لي، أُعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار، فأَبيعُها وأَشتري بثمنها بُدْنًا فأَنْحَرُها؟ قال: «لا، انْحَرْهَا إيَّاها». هكذا رواه الهيثم في مسند عمر. وذَكَره أصحاب الأطراف (1) في مسند ابن عمر من رواية أبي داود (2)، عن النُّفيلي، عن محمد بن سَلَمة، به. وهو في «مسند أحمد» (3)، كما سيأتي (4) إن شاء الله تعالى. وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه «المختارة» (5) من طريق الهيثم بن كُلَيب، والله أعلم. فيه دلالة على أن من نَذَر هَديًا معينًا أنَّه لا يجوز له إبداله بوجه من الوجوه حتى ولا بما هو أجودُ منه وأكثرُ ثمنًا. وقد رواه بعضهم فقال: بُختيَّة (6)، والصحيح: نَجيبة، واحدة النجايب، والله أعلم (7).
مسند الفاروق · Hadith 387
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
