المعجم الکبیر للطبرانی #19961
1011 - حدثنا محمد بن الوليد النرسي ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عامر ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن علي عن صفية بنت شيبة عن أم عثمان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y ( لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا امرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا )
أُمِّ سَلَمَةَ ← أُمِّ عُثْمَانَ، ← صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، ← الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ← بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ3 ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← أَبُو عَامِرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← محمد بن الوليد النرسي
المعجم الکبیر للطبرانی · باب الياء · Hadith 19961
