المعجم الکبیر للطبرانی #9179
9161 - حدينا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم Y أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال : ذاك النكرة لا يجوز
الْقَاسِمِ، ← اَبِیْ عَوْنٍ، ← الْمَسْعُودِيِّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حدينا علي بن عبد العزيز
المعجم الکبیر للطبرانی · باب العین · Hadith 9179
