المعجم الکبیر للطبرانی #9650
9632 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد Y أن ابن مسعود قال : في الحرام يمين يكفرها قال عبد الرزاق : وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : إن كان نوى طلاقا ولا فهي يمين
مُّجَاھِدٍ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
المعجم الکبیر للطبرانی · باب العین · Hadith 9650
