Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4854

4854 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن الجهم بن هارون حدثنا هوذة بن خليفة البكراوي حدثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيهقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول. أتعفو ؟. قال : لا ، قال : فتأخذ الدية ؟. قال : لا . قال : فتقتله ؟ قال : نعم . قال : إذهب به . فلما ذهب به فتولى من عنده قال له : تعاله أتعفو. مثل قوله الأول . فقال ولي المقتول مثل قوله الأول ثلاث مرات . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. قال : فتركه.(6/179)قال : فأنا رأيته يجر نسعيه. وروينا في حديث مرسل عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثاً أو أربعاً فعلى قدر ذلك. وقيل : في هذه القصة : عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة.

أَبِيهِ ← عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ← حَمْزَةَ أَبِى عُمَرَ الْعَائِذِىِّ ← عَوْفٌ، ← هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ هَارُونَ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏ ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4854

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4855

4855 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإلى الإمام قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول. وقد قال بعض أصحابنا ذلك. قال : ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة. واحتج لهم بعض من تعرف مذاهبهم بأمر مجذر بن زياد أو مجذر بن زياد ولو كان حديثه يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا . ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتاً. وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل إن الله تعالى يقول {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}. وقال : {فَمَنْ عُفِيَ لَهْ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}. فبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا فجعل ذلك عليهم حكماً (6/180)مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدم. قال أحمد : قصة مجذر بن زياد فيما

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4855

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4856

4856 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن أحمد بن بُطة حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرح حدثنا الواقديقال : ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان مجذر قتل أباه سُويد بن الصامت في الجاهلية فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمر بقتله فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء . فذكر قصة في أخذه وأمره عويمر بن ساعدة بقتله وقوم مجذر حضور لا يقول لهم شيئاً فقدمه فضرب عنقه. وهذا منقطع. ولم أضبط عن شيخنا ابن زياد إلا أن أبا أحمد العسكري وغيره من الحفاظ يقولون هو بالذال. وذكر المفضل بن غسان الغلابي : الحارث بن سويد بن صامت في جملة من عرف بالنفاق قال : وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة فقتله به نبي الله صلى الله عليه وسلم.

الْوَاقِدِيُّ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَحِ، ← الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَطَّةَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4856

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4857

4857 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب أتي رجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله. فقال ابن مسعود : كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع رخصة الذي عفى .(6/181)فقال عمر : وأنا أرى ذلك. وعن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسلوا أقتل غيلة كان أو غيره. قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع. وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية وقيل : كانوا ثلاثة إخوة. فقال عمر للباقين : خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله. وروي من وجه آخر عن عمر : أن رجلاً رفع إليه قتل رجل فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر : عتق الرجل من القتل. وروينا عن حصين عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة.

إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4857

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4858

4858 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصين. فذكر. وروي في رواية أخرى (6/182)لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت إمرأة. قال أبو عبيد : يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز. وقوله : ينحجزوا يعني يكفوا عن القود.

حُصَيْنٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4858

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4859

4859 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ولا تقطع يد أحد إلا السارق. فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضرباً شديداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صفوان وعفى حسان بعد أن برئ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان. وهذا يدل على أن لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفا عنه في دم ولا جرح. قال أحمد : قد روينا في حديث ابن أوس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الإفك : ضرب صفوان حسان بن ثابت بالسيف فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربه صفوان إياه فوهبها له. وروينا عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به ؟ قال : قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده.(6/183)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4859

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4860

4860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا الِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ}. وكان معلوماً عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي الدم من جعل الله له ميراثاً منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل. ولم يختلف المسلمون عليه في أن العقل موروث كما يورث المال وإذا كان هكذا لكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت. وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجمع جميع الورثة على القتل.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4860

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4861

4861 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر : أن الحسن بن علي قتل أبا ملجم بعلي. قال أبو يوسف : وكان لعلي أولاد صغار. قال أحمد : يشبه أن يكون الحسن بن علي رضي الله عنه وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك.(6/184)واستدل بعض من قال ذلك من أصحابنا بما روينا عن أبي سنان الدؤلي أنه عاد علياً في شكوى له قال : فقلت له : لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين. فقال : لكني والله ما تخوفت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول : إنك ستضرب ضربة ها هنا وضربة ها هنا. - وأشار إلى صدغيه - فيسيل دمها حتى تغضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقر أشقى ثمود. قلت : ويحتمل أن يكون رآه من الساعين في الأرض بالفساد فقتله لذلك لا بولاية القصاص ، والله أعلم.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4861

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4862

4862 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن محمد بن الحسن أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن البصريأنه سئل عن قوم قتلوا رجلاً عمداً فيهم مصاب ؟ قال : تكون دية. قال : وأخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا دخل خطأ في عمد فهي دية. قال الشافعي : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمداً كله لا يخلطه خطأ فاشترك (6/185)فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم اقتد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية. وجعل ذلك شبيهاً بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر. قال أحمد : وروي عن عمر أنه قال : عمد الصبي وخطاؤه سواء. وإسناده منقطع وراويه ضعيف إنما رواه جابر الجعفر عن الحكم عن عمر. وروي عن علي أنه قال : عمد الصبي والمجنون خطأ. وإسناده ضعيف بمرة.

الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← الشَّافِعِيِّ، فِيمَا حَكَى ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4862

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4863

4863 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس. فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث همام .(6/186)وفي رواية عفان عن همام : إن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك ؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين : وفي رواية هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها حكماً يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب. ولا يجوز معارضته بحديث أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت فرجم. فإن هذا لا يخالفه فإن الرجم والرضخ والرض : كله عبارة عن الضرب بالحجارة. ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه. وفي رواية هشام دلالة عليه ولم يثبته أبو قلابة فيما روي عنه فيؤخذ بالبيان. ولا تجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل على النسخ ويمكن الجمع بينهما. فإنه إنما نهى عن المثلة ممن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة. وحديث جابر الجعفي عن أبي حارث عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا قود إلا بالسيف.(6/187)تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به. واختلف عليه في لفظه. وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير. وقيل عن أبي بكرة وكلاهما ضعيف. وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة ، والله أعلم.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4863

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4864

4864 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة فقال {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بَالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ ). قال : وروي من حديث عن عمر أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي. وهذا الذي ذكره الشافعي : رويناه عن العمري عن أبي النضر عن عمر مرسلاً . وقد

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4864

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4865

4865 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراسقال : خطبنا عمر بن الخطاب فقال (6/188)إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخدوا أموالكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلى أقصه منه. قال عمرو بن العاص : لو أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ قال : أي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. ثم في حديث أبي النضر من الزيادة ما أشار إليه الشافعي من حديث أبي بكر.

أَبِي فِرَاسٍ ← أَبِي نَضْرَةَ، ← الْجُرَيْرِيِّ، ← اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِیُّ ← أَبُو صَالِحٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4865

Previous
123
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter