4862 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن محمد بن الحسن أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن البصريأنه سئل عن قوم قتلوا رجلاً عمداً فيهم مصاب ؟ قال : تكون دية. قال : وأخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا دخل خطأ في عمد فهي دية. قال الشافعي : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمداً كله لا يخلطه خطأ فاشترك (6/185)فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم اقتد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية. وجعل ذلك شبيهاً بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر. قال أحمد : وروي عن عمر أنه قال : عمد الصبي وخطاؤه سواء. وإسناده منقطع وراويه ضعيف إنما رواه جابر الجعفر عن الحكم عن عمر. وروي عن علي أنه قال : عمد الصبي والمجنون خطأ. وإسناده ضعيف بمرة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4862
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
