4855 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإلى الإمام قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول. وقد قال بعض أصحابنا ذلك. قال : ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة. واحتج لهم بعض من تعرف مذاهبهم بأمر مجذر بن زياد أو مجذر بن زياد ولو كان حديثه يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا . ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتاً. وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل إن الله تعالى يقول {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}. وقال : {فَمَنْ عُفِيَ لَهْ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}. فبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا فجعل ذلك عليهم حكماً (6/180)مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدم. قال أحمد : قصة مجذر بن زياد فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4855
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
